السبت، 27 يونيو 2015

اباحة كشف وجه المرأة حتى فى زمن الفتنة والرد على المانعين








البحث مقسم على 3 روابط نظرا لطوله

اولا الادلة القاطعة على اباحة كشف وجه المرأة ورد ماحولها من شبهات

ثانيا الرد القوى على ادلة وجوب النقاب

ثالثا اسقاط دعوى الاجماع على تحريم كشف وجه المرأة فى زمن الفتنة




الثلاثاء، 23 يونيو 2015

ايه الحجاب وبيان خصوصيتها بنساء النبى فقط














منقول بتصرف من مقال للعلامة احمد الغامدى
(( ايه الحجاب وبيان خصوصيتها بنساء النبى فقط ))
اولا يجب ان نفرق بين الجلباب والخمار والحجاب
فالخمار: هو ما يُغطى به رأس المرأة وعنقها وفتحة قميصها وهو واجب على عامة نساء المؤمنين لقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن.......الآية ) سورة النور(31) فالآية صريحة في إيجابه على عامة النساء.

والضرب: هو الوضع الممكن، والجيب: هو فتحة القميص مما يلي الرقبة. والمعنى ليشددن وضع الخمر على الجيوب، حتى لا يظهر شيء من بشرة العنق أو النحر والصدر وقوله تعالى (إلا ما ظهر منها) يعني الوجه والكفين كما قال به جمهور الأئمة من الفقهاء والمفسرين.

أما الجلباب: فهو ما يغطي بدن المرأة مما يوضع على رأسها ويتدلى جانباه وينسدل سائره على كتفيها وظهرها إلى أسفلها عند الخروج، وهو واجب كذلك على عامة نساء المؤمنين لقوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما) سورة الأحزاب (59).

أما الحجاب: فهو كل ما حال بين شيئين كالستر ونحوه وهو واجب على أمهات المؤمنين خاصة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما) سورة الأحزاب (53).

الحجاب لأمهات المؤمنين
قال الطاهر بن عاشور: وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المركب من ملازمتهن بيوتهن وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين، وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن، وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعا وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات.

فنص الآية وسببها وسياقها وغايتها كل ذلك دال على أنها خاصة بأمهات المؤمنين وليست عامة للنساء. أما سبب النزول ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: (لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى الرسول وكانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون.. إلى أن قال فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي..) فنزلت آية الحجاب و زاد "مسلم": (وحجبن نساء النبي). فأنظر إلى قوله: (وحجبن نساء النبي) فلا يدخل في ذلك باقي النساء.

ويؤكد ذلك ماجاء في الصحيح من أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. وعن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: (وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.. الحديث).

وقد أكد الإمام ابن حجر خصوصية الرسول "صلى الله عليه وسلم" عن بني البشر، بقوله: وفي الحديث - يقصد حديث نزول آية الحجاب - من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. قال عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به - يقصد أزواج النبي "صلى الله عليه وسلم" - فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين.. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صرح بقوله للرسول صلى الله عليه وسلم "احجب نساءك". وقال له عمر: يا رسول الله لو اتخذت حجاباً، فإن نساءك لسن كسائر النساء، وذلك أطهر لقلوبهن.

وهذا يؤكد قصر اللفظ على مسببه والمسبب هنا هو إحدى أمهات المؤمنين فالأمر بالحجاب خاص بهن لأن الله جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين وهي "أمومة شرعية" لا تكوينية ولأنه لا توجد بين نساء النبي والمسلمين تلك النفرة الفطرية التي توجد بين الرجل وأمه، فرض الله عليهن الحجاب، ليلقي في روع الرجال مهابتهن وأمومتهن، وتتسامى نفوس الطرفين عن الميل الفطري الذي يكون بين الرجل والمرأة. فأمومة نساء النبي أمومة جعلية شرعية في نفوس المسلمين لا تكوينية.

ويتأيد هذا بأن الله جل وعلا استثنى محارم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتجاب الخاص بأمهات المؤمنين وذلك في قوله: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن) بينما استثنى محارم نساء المؤمنين من إخفاء الزينة الباطنة وهو أمر يعم جميع النساء وذلك في قوله جل شأنه: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن).

كما يؤكده أيضا أن هذه الآية - أي آية الحجاب - خاصة بأمهات المؤمنين لكونه لم يذكر "بعولتهن" فيها بينما ورد ذكر ذلك في آية سورة النور - حيث الخطاب فيها لعامة النساء - ولكل واحدة (بعل)، أما في حال أمهات المؤمنين - فالحجاب خاص بهن - فلا مجال لذكر (بعولتهن) فيها لأنهن جميعاً ليس لهن إلا بعل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه لن يكون بينهن وبين الرجال، تلك النفرة الفطرية بين الولد وأمه فأراد الله أن يحولهن إلى "ذوات مجردة" غير متماسة مع "الناس" ليلقي هذا في روع الناس مهابتهن وأمومتهن.

وهذا يؤكده الغاية المنوه عنها بقوله تبارك وتعالى: "يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معرفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا) فالآية تبين أنهن لسن كغيرهن من النساء في الفضل وفي الأحكام وأن الغاية تطهير أهل بيته عليه السلام وهم طاهرون.

قال الطاهر بن عاشور: هذا أمر خصصن به وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيرا لهن، وتقوية في حرمتهن، فقرارهن في بيوتهن عبادة، ونزول الوحي فيها وتردد النبي - صلى الله عليه وسلم - خلالها يكسبها حرمة. إلى أن قال رحمه الله وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء، وهذا قول عامة أهل العلم.
فهم كبار الصحابة
وكون الحجاب خاص بأمهات المؤمنين هو ما فهمه كبار الصحابة، كما جاء في الصحيحين، في قصة زواجه من صفية حين قال الناس "إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه" متفق عليه.

وجاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، قال: «أرسلني عمر وعثمان بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عثمان يسير أمامهن فلا يترك أحداً يدنو منهن ولا يراهن إلا من مد البصر، وينزلان في فيء الشعب ولا يتركان أحداً يمر عليهن». وفي رواية الوليد بن عطاء قال: «كان عثمان ينادي، ألا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد».. الحديث.

ويؤكد ما تقدم أن الله لم يذكر نساء المؤمنين في آية الحجاب وقصر الخطاب فيها على أمهات المؤمنين بينما ذكر نساء المؤمنين في الأمر بالجلابيب بقوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ولو كان أمر أمهات المؤمنين كافيا في امتثال نساء المؤمنين لاكتفى به كما قيل إنه اكتفى به في آية الحجاب.

فإن قيل إنما ذكرن "تأكيداً".. قلنا: فلماذا أكد في آية الجلابيب، ولم يؤكد في آية الحجاب؟!..

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يفرق بين "حجاب أمهات المؤمنين" وباقي النساء. قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله (يعني أحمد بن حنبل) كأن حديث نبهان: "أفعمياوان أنتما" لأزواج النبي "خاصة"، وحديث فاطمة بنت قيس "اعتدّي عند ابن أم مكتوم" لسائر النساء؟ قال: نعم. أنظر "المغنى" لابن قدامة 7/28.
تأكيد خصوصية الحجاب لأمهات المؤمنين
ويؤكد خصوصية "الحجاب" بأمهات المؤمنين أن الإذن لنساء النبي في "الجهاد" كان قبل الحجاب ثم منعن بعده كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما.

وكان هذا في معركة "أحد" قبل الحجاب. أما بعد نزول آية "الحجاب" فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه بالجهاد.

فعن عائشة رضي الله عنه قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج، بينما استمر جهاد باقي النساء. ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح "مسلم" عن أنس: أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً، فقال لها الرسول: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه..!

ومعركة "حنين" كانت بعد الحجاب، ومن آخر معارك الرسول صلى الله عليه وسلم! ونحوه ما رواه أنسٍ، عن أمِّ حرامٍ ـ رضي الله عنها ـ وهي خالةُ أنسٍ، قالت: (أتانا رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوماً فقالَ عندنا، فاستيقظ وهو يضحكُ، فقلتُ: ما يضحكك يا رسولَ الله، بأبي أنت وأمي؟ قال: ناسٌ من أمتي يركبون البحرَ، [وفي رواية: ناس من أمتي عُرِضوا علَيّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر] كالملوكِ على الأسِرّة في سبيلِ الله، فقلتُ: ادعُ الله أن يجعلَني منهم، فقال: أنتِ منهم. قال: فتزوجها عبادةُ بنُ الصامتِ بعدُ، فغزا البحرَ فحملها معه، فلما أن جاءت قُرِّبت لها بغلةٌ، فركبتْها، فصرعتْها، فاندقّتْ عنقُها!

فهذه الصحابية تمنت أن يدعو لها صلى الله عليه وسلم فلم يُنكر ذلك عليها، ولم يقل لها: إنك تُعَرّضين نفسك للفساد ، وبيتُك خير لك، فقرّي في بيتِك، بل دعا لها، وبشّرها بهذه الأمنية وتحققت أمنيتها بعد وفاته عليه السلام في زمن معاوية رضي الله عنه.

اعتراض للمانعين والجواب عليه
اعترضوا على حديث وضوء النساء مع الرجال وأن ذلك كان خاصا بالمحارم، أو أنهم كانوا يتوضؤن تباعا وليس اجتماعا أو أنه قبل الحجاب، وهو منسوخ بالحجاب

ـ الجواب عن بعض اعتراضاتهم على ما أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله جميعاً".
ورواه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن نافع، بزيادة: من الإناء الواحد جميعا.
ومن طريق عبيد الله عن نافع، بلفظ: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد ندلي فيه أيدينا.

فالجواب عن الاعتراض الأول: أن هذا خاص بالمحارم. وهذا الاعتراض لا يصح لسببين:

1- دلالة السياق اللغوية في قوله (الرجال والنساء) فإن "أل" هنا (للجنس) تفيد العموم والاستغراق للجنس. وقوله (نحن والنساء) دليل ذلك، فلم يقل نحن ونساءنا..!

2- أن ما صح عن أم صبية رضي الله عنها قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله في الوضوء من إناء واحد. قال العراقي في طرح التثريب: وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما.

فهاتان قرينتان إحداهما لغوية والأخرى شرعية وكلتاهما تدل على (العموم) مع عدم الدليل على التخصيص.

أما جواب الاعتراض الثاني: أن الرجال كانوا يتوضأون ثم النساء. وهو اعتراض لا يصح لقوله ( جميعاً) والجميع ضد المتفرق..! وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث، من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبي وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه. وواو العطف في قول أم صبية رضي الله عنها (اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم) تفيد مطلق الجمع والاشتراك بين المعطوف وما عطف عليه، وهي في الأصل لا تفيد التعاقب أو الترتيب. وهذا كله يرد دعوى أن الحكم خاص (بالمحارم)..!

الاعتراض الثالث: أن هذا كان قبل الحجاب، وهذا اعتراض لا يصح لأمرين:

الأول: أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين كما تقدم.

الثاني : أن في قوله ( في زمن النبي) دليل على سريانه طيلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قبل الحجاب، لقال: ثم منعوا من ذلك، فإن تأخير البيان عن وقته لا يجوز. ولا يخفى هذا على صحابي جليل فقيه حريص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ابن عمر..!

فهذا النص صحيح وصريح ودلالته واضحة جدا على إباحة الاختلاط.

*- هل هناك من قال من سلف الأمة بما يدل على هذا القول الذي قلت به؟

-لم تكن مسألة الاختلاط بهذا المعنى المتأخر محل بحث عند المتقدمين مما يدل على أنه أمر طبيعي في عداد المباحات. والنصوص التي أستدللت بها تدل على الجواز وقد رويت أثار تدل بلازمها على صحة ذلك الاستدلال منها:

أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ولى امرأة من قومه يقال لها (الشفاء) الحسبة في السوق لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا يستلزم بلا شك مخالطتها للأجانب من الرجال.

ثانيا: سُئل الإمام مالك رحمه الله هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال مالك ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. (باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 2/935 الموطأ).

ثالثا : نص النووي رحمه الله على جواز الاختلاط إذا لم يكن فيه خلوة وذلك في شرح المهذب في رده على الشيرازي فقال: ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام. وهذا نص صريح لإمام من أئمة الإسلام يوافق ما قاله الإمام مالك.

رابعا : سأل المروزي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما جاء في الفروع 5/109 (عن الكحال يخلو بالمرأة قد انصرفت من عنده هل هي منهي عنها؟ قال أليس على ظهر الطريق! قيل نعم، قال: إنما الخلوة في البيوت). فدل هذا صراحة على أن الإمام أحمد لم ير في وقوف المرأة لوحدها عند الكحال محذورا لكونهما على ظهر الطريق، وهذا لا يختلف عن قول الإمام النووي والإمام مالك.

خامسا: قال ابن مفلح الحنبلي (الخلوة هي التي تكون في البيوت، أما الخلوة في الطرقات فلا تعد من ذلك). ولذلك جعل جمهور الفقهاء الخلوة المحرمة لها قيدان؛ وهما: أن تكون بين رجل وامرأة بحيث لا يكون معهما رجل أو امرأة أخرى. والقيد الآخر أن يكون في مكان يتمكن فيه الشخص من ارتكاب المحظور عادة. قال في فتوحات الوهاب المعروف بحاشية الجمل (وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة بخلاف ما لم يقُطع بانتفائها عادة فلا يُعد خلوة).

وقد جاء في الموسوعة الفقهية (من الخلوة المباحة انفراد رجل بامرأة في وجود الناس).
لا مانع من المناظرة
*- يقول أحد القراء " نحن بأخر الزمان ... لا نعلم أين الحق! حديث الغامدي مقنع وحديث علمائنا المعروفين أيضا مقنع ولكن مع من نتبع ؟: ما تعليقك على ذلك ثم على ما شاركه في قراء آخرون حول طلب دخولك مناظرة علمية حول أطروحاتك؟.

- الإعتدال والعمل بهدي النبوة في ذلك هو الصواب فلا إفراط ولاتفريط وقد أوضحت فيما سبق ما يعتبر جوابا لهذا ولا غضاضة في المناظرة حول ماطرحته مع مؤهل لذلك.


اسقاط دعوى الاجماع على تحريم كشف وجه المرأة فى زمن الفتنة














((اسقاط دعوى الاجماع على تحريم كشف وجه المرأة فى زمن الفتنة ))

تنبيه البحث ماخوذ باختصار من بحث للباحث  ربيع أحمد سيد
اولا سنعرض الاقوال التى استندوا اليه فى اثبات هذا الاجماع المزعوم ثم نبين الرد عليها من اكثر من وجه
من قال تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء فإنه قد يستند لمقولته لما يلي :                                          
 قال ابن عابدين في رد المحتار: ((  تمنع المرأة الشابة، وتنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، أي: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة )) .                                                                                 
 وقال الزيلعي في كتابه البحر الرائق  : ((  تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة)) .                                                                                                    
 وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح : (( ومَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة، لا لأنه عورة )).    
وقال القرطبي في تفسيره :(( قال ابن خويز منداد ـ وهو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك )).

 وقال محمد الخطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: (( إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين )) . 
                                                                 و قال الشيخ داماد افندي في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (( وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد )) . 
       
       وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام في الدر المنتقى في شرح الملتقى: (( وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة )) .

وقال العلامة ابن نجيم في ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق) : (( قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة )). 
                                      
 وقال الشيخ علاء الدين عابدين في ( الهدية العلائية ) : (( وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة )) .                                                                                
 وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي: (( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار .

وحكى العلامة السهانفوري في بذل المجهود : (( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره)) .                                          
وكل هذه الأقوال لا تفيد القول بالإجماع على وجوب تغطية الوجه لما يلي :

  الوجه الأول :  هذا الإجماع المزعوم معارض بقول ابن حجر الهيثمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر )) والمرأة لفظ عام يشمل الجميلة وغير الجميلة

الوجه الثانى : هذا الإجماع معارض بقول ابن مفلح الحنبلي في ( الآداب الشرعية ) عندما سئل هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟    (( ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها ؟ وفي المسألة قولان  : قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي . ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه ((    فابن مفلح قال بوجود قولين في المسألة قول بجواز الكشف وقول بعدم الجواز ،ولم يقل أن قول الذي قال بالجواز منعه عند خوف الفتنة
الوجه الثالث : هذا الإجماع المزعوم معارض بقول الإمام السرخسي  الحنفي (483 هـ) في المبسوط : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها  )) انظروا حتى النظر مع مظنة الفتنة لوجه المرأة عند أحد كبار الأحناف يجوز ،وجواز النظر مع الخوف من الفتنة أقل من الحكم أو يساوي القول بجواز الكشف مع الخوف من الفتنة ؛لأن المرأة هي المتسببة فيه ،وها هو العلامة الطرسوسي يقول في حق كتاب المبسوط للسرخسي : مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ،ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه ( رسم الفتوى لابن عابدين الحنفي)               
الوجه الرابع : هذا الإجماع المزعوم معارض بقول الإمام المرغيناني الحنفي (  593 هـ  ) في ( الهداية )(( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة((  . انظروا النظر مع خوف الفتنة عند الإمام المرغيناني ، وجواز النظر مع الخوف من الفتنة أقل من الحكم أو يساوي القول بجواز الكشف مع الخوف من الفتنة ،والمرغيناني من علماء الطبقة الخامسة لأحناف كما في رسم الفتوى لابن عابدين .                                                                الوجه الخامس : هذا الإجماع المزعوم معارض بقول الإمام البابرتي الحنفي ( 786  هـ ) في ( العناية شرح الهداية ) : (( إذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة )) . ،وكذلك قال الإمام زين الدين الرازي الحنفي من علماء القرن السابع الهجري في ( تحفة الملوك ) : ))ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك((  .
الوجه السادس: هذا القيد لم ينسب لأئمة المذاهب ،وإنما لبعض المتأخرين ،وقبل هذا الإجماع المزعوم خلاف مستقر في جواز كشف الوجه ،ولم يقيد باشتراط أمن الفتنة وقد قرأت للشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول : (( الإجماع لا يرفع الخلاف السابق ،وإنما يمنع من حدوث الخلاف )) والمعلوم أن الراجح من أقوال العلماء عدم إحداث قول ثالث إذا اختلف العلماء على قولين كما في الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ،وهذا القيد يعتبر قول ثالث في المسألة .

الوجه السابع : أن فتنة الرجل بالمرأة كفتنة المرأة بالرجل فلما يؤمرون المرأة وحدها بتغطية وجهها مع أنهم لا يوجبونها على الرجل ؟ وهل نساء اليوم الذين يشاهدون التلفزيون ويسمعون الأغاني كالصحابيات و أمهات المؤمنين ،ولقد سمعت أن بعض طالبات الطب عندما مسكن قضيب رجل ميت عبرت بكلمات جنسية في غاية السفالة ،وهذا في كلية من أعرق كليات الطب في مصر ،ولقد سمعت من بعض طلبة الحقوق والآداب والشريعة أن الطالبات تفتن بطالبات مثلهن ،ولم أكن أصدق حتى رأيت في يوم وكنت ذاهبا لأشرح كتاب الحكم الشرعي للدكتور بلال مهران في جامعة القاهرة ،وهذا الكتاب يقع في  450 صفحة فرأيت شابا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فنظرت فإذ وللأسف بنت تنظر نظرة شهوانية لفتاة ماشية فإذا كانت البنت تنظر للفتاة بهذه الطريقة فكيف تنظر للولد صبيح الوجه أو فتي الجسم ؟!!!!!!! فهذا الإجماع المزعوم يستلزم باطلا ،وما استلزم باطلا فهو باطل

الوجه الثامن : في هذا الإجماع المزعوم اتهاما للشريعة بالتناقض إذا كيف تجعل عقوبة المعصية في الحرم مضاعفة ،ولم توجب على النساء تغطية الوجه في الحج،وهذا زمان فتن بل النساء يكن بجانب الرجال ،والناس في الحرم منهم من يأتي ليسرق ومنهم من يأتي لمنفعة ومنهم من يأتي لكي يقول الناس أنه حاجا ومنهم من يأت للحج لكنه رجل شهواني فداعي التغطية في الحرم أشد من التغطية في غير الحرم لمضاعفة العقوبة في الحرم ؟!!! فإذا قالوا أوجبت الشريعة على الجنسين غض البصر إذن لما لا تقولون هذا في المسألة التي نحن بصددها ،وتوجبون ما لم يوجبه الله على النساء  ؟ ،وقد أفتى ابن عقيل الحنبلي ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية. فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه ( بدائع الفوائد لابن القيم ).


الوجه التاسع: عصر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان عصر بشر فيه افتتان الرجال بالنساء  وفيه فسقة وفيه منافقون و كان فيه من يزن وإن كان عصرًا مثاليًا حقًا، ولم تر البشرية مثله في النقاء والارتقاء، فما هو إلا عصر بشر مهما كانوا، ففيهم ضعف البشر، وأهواء البشر، وأخطاء البشر، ولهذا كان فيهم من زنى، ومن أقيم عليه الحد، ومن ارتكب ما دون الزنى، وكان فيه الفُسَّاق والمُجَّان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف، وقد نزلت آية سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن، حتى يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين : ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين). وقد نزلت آيات في سورة الأحزاب تهدد هؤلاء الفسقة والماجنين إذا لم يرتدعوا عن تصرفاتهم الشائنة، فقال تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قيلاً. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً) أضف إلى هذا أن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية ،وكانوا في الجاهلية يبيعون الجوارى ويعرضونها كالسلعة ،وكان الرجل يجملها طبعا ليروج البيع ،وقد يجس الرجل صدرها ليعرف حجمه وينظر لفخذها إلى هذه الأشياء التي تحدث اليوم في تركيا و ألمانيا وهولندا فكان داعي الشهوة موجود  فلماذا هذا الإجماع المزعوم في هذا العصر ،وهو كغيره من العصور في افتتان الرجال بالنساء ؟

الاثنين، 22 يونيو 2015

بيان ضعف حديث تحريم تعطر المرأة












((بيان ضعف حديث تحريم تعطر المرأة ))

وهو ما اخرجه أحمد (4|418) (4|400) (4|413) والنسائي (8|153) وأبو داود (4|79) والترمذي (5|106)، وصححه ابن خزيمة (3|91) و ابن حبان (10|270) والحاكم (2|430)، من طرق عن ثابت بن عمارة  قال سمعت غنيم بن قيس  يقول سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية. وكلُّ عينٍ زانية
وعلة هذا الاسناد هو ثابت بن عمارة فمدار الحديث فى جميع طرقه عليه والحديث ليس موجود فى الصحيحين ولكنه لشهرته ظن الناس انه فى الصحيحين
وثابت ابن عمارة هذا قال فيه ابى حاتم ليس بالقوى وهو لفظ تجريح عنده ووثقه بعضهم
اذا فهو راو مختلف فيه لانقبل رواياته الا لو توبع ولم يتابعه احد على هذا الحديث 
كما ان ثابت بن عمارة اضطرب فيه فرواه مرة موقوف ومرة مرفوع يقول الباحث الشرعى محمد محمود حبيب
أخرجه ابن أبى شيبة فى الأدب (101) ، وعبد بن حميد فى مسنده (559) ، وأحمد فى المسند (4/400 ،413 ، 418) ، والترمذى (3015) ، وأبوداود فى السنن (4175) ، والنسائى فى السنن الكبرى (9422) ، والسراج فى مسنده (815) ، والطحاوى فى شرح مشكل الآثار (2716 ، 4553) ، وابن حبان(4501) ، وابن خزيمة (1589) ، والبزار فى مسنده (3033) ، والحاكم فى المستدرك (2/430) ، والرويانى فى مسنده (537) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (3/246) ، وفى الأدآب (608) ، وفى شُعب الإيمان (7815) ، والخطيب فى موضح أوهام الجمع (2/346)، وابن عساكر فى تاريخ دمشق (13/140) ، والصيداوى فى معجم الشيوخ (85) كلهم من طرق عن تسعة من الرواة ( فيهم يحيى بن سعيد القطان) عن ثابت بن عمارة الحنفى عن غنيم بن قيس الكعبى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا بلفظ " أيّما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية ".ورواه وكيع كما فى الأدب لابن أبى شيبة (101) ، ورواه أبوعاصم كما فى سنن الدارمى (2646) كلاهما عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبى موسى موقوفا عليه بلفظ " أيّما امرأة استعطرت ثم خرجت فيوجد ريحها فهى زانية ، وكل عين زانية ". وقال أبوعاصم بعد روايته لهذا الحديث : يرفعه بعض أصحابنا .

قلت : أى أنه علم أن غيره يرفعه مما يدل أن الخطأ ليس منه ولا يمكن أن يشترك أبوعاصم ووكيع فى مخالفة الجماعة ، بل رواه عدد ليس بالقليل عن ثابت عن غنيم عن أبى موسى مرفوعا مختصرا بلفظ " كل عين زانية " ، بل الأعجب ما رواه وكيع عن ثابت عن غنيم عن أبى موسى موقوفا عليه بلفظ " أيّما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل لها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة ". أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (26337)، وهذا يؤكد أن الاختلاف فى لفظه ووقفه ورفعه ليس من الرواة عن ثابت بل منه هو ففى توثيقه خلاف وثابت ليس من الثقات الأثبات الذى تُقبل زيادته إذا تفرد بزيادة فكيف به وقد تفرد بهذا الحديث وأفضل أحواله قبول روايته بشرط المتابعة إذا تفرد وقد وثقه ابن معين وأبوداود والدارقطنى ، وقال البزار مشهور وذكره ابن حبان فى ثقاته ، إلا أن هناك علماء غمزوه ومن عُلم فيه شيئا فهوحجة على من لم يعلم فقد سئل ابن المدينى عنه يحيى بن سعيد القطان (ويحيى أحد رواة اللفظ المرفوع عنه!) فقال: هؤلاء ( عبدربه وعبد المؤمن ) أقوى منه ، قلت عبد المؤمن ليس بالثقة الثبت ولكنه دون ذلك فهو صدوق كما فى التقريب ، وقال أبوحاتم (بعدما أورد قول شعبة تأتونى وتدعون ثابت ) :ليس عندى بالمتين (قلت : لفظ عندى يعنى أنه علم أن هناك من وثقة) ، وقال النسائى : لا بأس به، قلت ومما سبق يتضح ان الرجل مختلف فيه لذا قال عنه ابن حجر : صدوق فيه لين ، وكذا أورده الذهبى فى ذيل الضعفاء ( بالرغم من قوله فيه صدوق فى الكاشف وغيره ) ( راجع التقريب 1/146 ، والجرح والتعديل 2/455 ، وتهذيب التهذيب 2/11). 

وهناك احاديث اخرى ضعيفة غير هذا الحديث تفيد نفس المعنى وهى كما يلى
ما أخرجه الترمذي (5|107) عن رجلٍ مجهولٍ من الطُفَاوَةَ لم يُسَمّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وهذا ضعيفٌ لا أصل له.

وأخرج كذلك من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال لي  النبى إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان  وهذا الحديث منقطع ضعيف
وقال المنذري: «الحسن لم يسمع من عمران بن حصين»

وفي لفظ آخر أخرجه أبو داود (4|48) بنفس الإسناد الضعيف: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. ألا وطيب النساء لون لا ريح له». وكل الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر لا تصح.

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (3|92) والبيهقي في سننه (#5158) من طريق الأوزاعي، قال حدثني موسى بن يسار (مرسلاً) عن أبي هريرة قال: مرّت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: «إلى أين تريدين يا أمَةَ الجبار؟» قالت: «إلى المسجد». قال: «تطيّبْتِ؟». قالت: «نعم». قال: «فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله r يقول: "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل"». قال أبو حاتم عن حديث ابن يسار هذا: «مرسَل، ولم يدرك أبا هريرة».

وأخرج النسائي في مجتباه (8|153) عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد، فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة». وفيه رجلٌ مجهولٌ لم يُسمّ
ورُوِيَ مثله عند أحمد (2|444) وأبي داود (4|79) والبيهقي (3|133) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد رجّح الدارقطني في علله (9|87) أن الحديث عائدٌ إلى عاصم بن عبيد الله، وهو مُنكَر الحديث. فالحديث إذاً ضعيفٌ بكل طرقه.


بيان ان المسالة خلافية

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "يستحب للرجل والمرأة التطيب للإحرام" ذكره عنه القفال المتوفى سنة 507هـ في "حلية العلماء" (ج3/ص235) وذكر ذلك النووي المتوفى سنة 676هـ في الإيضاح في مناسك الحج ص151، وهذا مذهب الحنابلة أيضًا كما في كتاب كشاف القناع للبهوتي الحنبلي  ج2/406. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :"كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا" حديث صحيح.

والحافظ البيهقي روى حديث تحريم تعطر المراة  في باب "ما يكره للنساء من الطيب" والبيهقي شافعي المذهب، والكراهة إذا اطلقت فيراد بها عند الشافعية الكراهة التنزيهية كما ذكر الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي في كتابه "الزبد":
وفاعل المكروه لم يعذب * بل إن يكُف لامتثال يُثَبِ

واختلف العلماء في معنى الحديث. فقال بعضهم أن للام في الحديث هي "لام التعليل". أي إن كانت نيتها أن تفتن الرجال بريحها فهي آثـمة، وإلا فلا. ولذلك رآى ابن رشد الجد عدم حرمة خروج المرأة متعطرة، إلا إذا كانت نيّتها التعرّض للرجال. وقال البعض: بل هي "لام العاقبة"، كاللام في قوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً} [القصص: 8]. فالتقاط فرعون كان عاقبة لهواحتج من أجاز للمرأة بأن تتطيب بما أخرج أبو داود في سننه (2|166): حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني (ثقة) حدثنا أبو أسامة (حماد بن أسامة، ثقة ثبت) قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي (جيد) قال حدثتني عائشة بنت طلحة (ثقة حُجة) أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي إلى مكة، فنضمد جباهنا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عند الإحرام. فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها. فيراه النبي فلا ينهاها». ولذلك قال القفّال في "حلية العلماء" (3|235) ما نصه: «منصوص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه أن: حكم المرأة في استحباب التطيّب للإحرام كحكم الرجل».
ولشيخنا العلامة عطية صقر فتوى باباحة التعطر  الخفيف وليس القوى الاخذ وحمل النهى فى الحديث على المراة التى تقصد اثارة شهوة الرجال فحمل اللام على التعليل
مصدر الفتوى للاطلاع عليها بالكامل
كتاب فتاوى دار الافتاء لمدة مئة عام
الموضوع 57 عطر المراة

المفتى عطية صقر

اباحة الاخذ من الحواجب بالقص فقط وتحريم النتف










((اباحة الاخذ من الحواجب ))



ان نتف الحاجب لاخلاف فى تحريمه اما قص الحاجب ففيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا وبل وهناك اختلاف حول دلالة حديث النامصة من الناحية اللغوية والفقهية
وتفضيل ذك فى عدة نقاط
اولا اختلف أهل العلم رحمهم الله : في إلحاق الحلق والتقصير بالنتف في مسألة النمص ، فمن العلماء – وهم الجمهور – أن الحلق والتقصير مثل النتف ، فلا يجوز للشخص أن يحلق أو يقصر من شعر حاجبيه ، كما يحرم عليه نتفهما .
والقول الثاني : أن النمص خاص بالنتف فقط ، فيجوز إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو التقصير ، وهذا مذهب الحنابلة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (14/82) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ : فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ , وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ " انتهى .
ثانيا لحنابلة يفرقون بين الحف والنتف ويرون أن المنهي عنه هو النتف لأنه المعنى اللغوي للنمص الذي ورد به الحديث وعليه فلا يدخلون الحف إذا كان بالحلق فيه لأن الحف قد يكون عن طريق النتف وقد يكون عن طريق الحلق وهم يجيزون الحف حلقا لانتفا كما ذكر ابن قدامة في المغني ونسبه للإمام أحمد رحمه الله .
قال ابن قدامة : ( قال : مهنا سألت أبا عبد الله عن الحف فقال : ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال )
ينظر المغني ( 1 / 105 - 107 ) كشاف القناع ( 1 / 82 )
وقال ابن قدامة ايضا في المغني (1|131): «وإن حُلِقَ الشعر فلا بأس، لأن الخبر إنما ورد في النتف. نص على هذا أحمد».
ثالثا جاء عن الإمام أحمد ما يفيد جواز الحف والحلق، ففي الإنصاف (الإنصاف مع الشرح الكبير 1/271. للمرداوي): "ولها حَلْقُهُ، وَحَفُّه، نصَّ عليهما"، وفي المُغْنِي[ 1/125.]: "قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن الحَفِّ، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال".
ونقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد أنه سُئل عن النامصة والمتنمصة، قال: "هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق، فلا، قيل له: فما تقول في الحلق؟ قال: الحلق غير النتف؛ النتف تغيير، فَرَخَّصَ في الحلق"[كتاب الترجل ص194].
فهذا نص صريح عن الإمام أحمد أنه يحرم النتف، ويجيز الحلق، وهو المقصود، بناءً على ما سبق؛ فالإمام أحمد إنما أجاز الحف الذي بمعنى الحلق؛ جمعًا بين الروايات عن الإمام أحمد.
رابعا فتوى ابن عثيمين
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف ، فهو حرام بل كبيرة من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعله .
وإذا كان بطريق القص أو الحلق ، فهذا كرهه بعض أهل العلم ، ومنعه بعضهم ، وجعله من النمص ، وقال : إن النمص ليس خاصّاً بالنتف ، بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه .
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق - أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب ، بحيث ينزل إلى العين ، فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11/133) .



اسقاط دعوى الاجماع على تحريم الاختلاط








((اسقاط دعوى الاجماع على تحريم الاختلاط ))

استند المحرمين فى اثبات الاجماع الى كلام الحافظ ابو بكر محمد العامرى حيث قال في كتابه أحكام النظر (ص287) :" اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب ، فقد كفر ، واستحق القتل بردته" اه
وابو بكر محمد العامرى من علماء القرن السادس
وردا على هذه الشبهة يقول العلامة الدكتور عيسى الغيث
ومما لابد من معرفته؛ السبب الذي دعا العامري لكتابة هذه الرسالة، وهو ما ذكره المؤلف وأشار إليه المحقق بأنها جاءت رداً على سؤال تقدمت به جماعة من أهل الدين يطلبون فيه بيان النظر المحرم، والنظر المباح، والنظر المقيد في وقت دون غيره من الأوقات، وذلك في شأن قوم نسبوا أنفسهم إلى (الصوفية) وأجازوا لأنفسهم (الخلوة) بالمرأة الأجنبية، بحجة سلامة قلوبهم من الهوى والشهوة، وحجة عقد المؤاخاة في الله - بزعمهم - فيما بينهم، وأن هذا العقد يجعل بين الأفراد المنتسبين لهذه الفرقة رابطة كرابطة النسب، بل أقوى، فيكون بينهم الاختلاط – الذي هو بمعنى الامتزاج وليس الذي هو بمعنى الاجتماع – والخلوة، وممارسات بعض الصوفية عند «السماع» وطقوسه المعروفة، وربما وقعوا في الفاحشة، فقام المؤلف بالإجابة عن هذا السؤال، وبالتالي فهي فتوى خاصة لحالة خاصة ولا يقاس عليها إلا عندما تكون نفس المعطيات موجودة، ولا يجوز التعميم بموجبها والتحريم جملة وتفصيلاً.

وهناك الكثير من العلماء كتبوا في مسألة «النظر» كابن القطان وابن عطية وابن القيم وغيرهم، والمنهج العلمي الجمع بين تلك الكتابات والنظر في غيرها والرجوع إلى الأدلة الشرعية والتخريج والتأصيل، وليس الحكم جزافاً وبالجملة وبلا دليل ولا تعليل وكأننا مفتقرون للقدرة على البحث العلمي والدراسة المنهجية، ويكفي أن هؤلاء العلماء ومنهم العامري يتحدثون عن النظر، ولا يمكن أن يقرر النظر فقهياً إلا إذا جاز الاختلاط - بمعنى الاجتماع - فعلياً، وإلا فلا معنى للنظر في حال انعدام وجود المنظور إليه، وكذلك الخلوة حينما نحرمها فهذا يعني بأن تحريمنا للاختلاط مطلقاً يفرغ تحريم الخلوة من محتواه؛ لكونه داخل من باب أولى في تحريم الاختلاط.
إلا أنه حتى لو نظرنا لتلك الجملة المستلّة لرأينا فيها النص على كلمة (هذه) بمعنى أنه يشير إلى ما سبق من سياق ممارسات وطقوس محرمة، ومنها امتزاج الجنسين لا مجرد الاجتماع، مما يعني أن ما سيأتي من حكم التكفير والردة والقتل تكون لما سبق بيانه لا الذي اكتُفي به تدليساً، كما أنه جاء بمفردة (امتزاج) على وزن افتعال، بمعنى التمازج أي التفاعل والتخالط، كالتضام والتزاحم والتلاصق والتلامس وهكذا، وهذه الأمور مما تحرمها الفطرة فضلاً عن الإسلام، ولا أجد فيمن خوطبوا بهذه النقول ممن يقول بجوازه، ولا حتى غيرهم في الحاضر أو الغابر.

وبالرجوع لنص العامري نجد بأنه قال «وربما خلوا بهن»، والخلوة محل اتفاق على تحريمها لذاتها، وأما الاختلاط فلا يحرم لذاته وإنما لغيره، فمتى انخرم ضابط من الضوابط فيحرم حينئذ، ولذا فمهمتنا في وضع الضوابط ومتابعة تحقيق مناطها، لا في التحريم المطلق الذي كما أنه يعد اعتداءً على شريعتنا وتناقضاً في حياتنا؛ فهو أيضاً سيكون أدعى لعدم العمل به.
وحتى العامري أجاز النظر عند الحاجة، ومن المعروف أن الأمر الحاجي هو ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة، وإذا فُقد نالهم الحرج والضيق، وإذا كان العامري يجيز النظر هنا فكيف يحرم مطلق الاختلاط بزعمهم؟! وهل يمكن النظر بلا اختلاط؟! فكيف يُكفِّر مرتكبه إذن وهو يجيزه؟! ونعني بالاختلاط هنا الذي هو بمعنى «الاجتماع» وليس الذي هو بمعنى «التضام»، وقد نص عليه البكري في «إعانة الطالبين 1/313» بقوله: «اختلاط الرجال بالنساء بأن (تتضام) أجسامهم فإنه حرام وفسق»، وحتى لو سُلَّم - جدلاً - بتحريم النظر مطلقاً؛ فهذا دليل على جواز الاختلاط عند عدم النظر وبعد استيفاء الضوابط الشرعية، وتدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة.