الاثنين، 22 يونيو 2015

اسقاط دعوى الاجماع على تحريم الاختلاط








((اسقاط دعوى الاجماع على تحريم الاختلاط ))

استند المحرمين فى اثبات الاجماع الى كلام الحافظ ابو بكر محمد العامرى حيث قال في كتابه أحكام النظر (ص287) :" اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب ، فقد كفر ، واستحق القتل بردته" اه
وابو بكر محمد العامرى من علماء القرن السادس
وردا على هذه الشبهة يقول العلامة الدكتور عيسى الغيث
ومما لابد من معرفته؛ السبب الذي دعا العامري لكتابة هذه الرسالة، وهو ما ذكره المؤلف وأشار إليه المحقق بأنها جاءت رداً على سؤال تقدمت به جماعة من أهل الدين يطلبون فيه بيان النظر المحرم، والنظر المباح، والنظر المقيد في وقت دون غيره من الأوقات، وذلك في شأن قوم نسبوا أنفسهم إلى (الصوفية) وأجازوا لأنفسهم (الخلوة) بالمرأة الأجنبية، بحجة سلامة قلوبهم من الهوى والشهوة، وحجة عقد المؤاخاة في الله - بزعمهم - فيما بينهم، وأن هذا العقد يجعل بين الأفراد المنتسبين لهذه الفرقة رابطة كرابطة النسب، بل أقوى، فيكون بينهم الاختلاط – الذي هو بمعنى الامتزاج وليس الذي هو بمعنى الاجتماع – والخلوة، وممارسات بعض الصوفية عند «السماع» وطقوسه المعروفة، وربما وقعوا في الفاحشة، فقام المؤلف بالإجابة عن هذا السؤال، وبالتالي فهي فتوى خاصة لحالة خاصة ولا يقاس عليها إلا عندما تكون نفس المعطيات موجودة، ولا يجوز التعميم بموجبها والتحريم جملة وتفصيلاً.

وهناك الكثير من العلماء كتبوا في مسألة «النظر» كابن القطان وابن عطية وابن القيم وغيرهم، والمنهج العلمي الجمع بين تلك الكتابات والنظر في غيرها والرجوع إلى الأدلة الشرعية والتخريج والتأصيل، وليس الحكم جزافاً وبالجملة وبلا دليل ولا تعليل وكأننا مفتقرون للقدرة على البحث العلمي والدراسة المنهجية، ويكفي أن هؤلاء العلماء ومنهم العامري يتحدثون عن النظر، ولا يمكن أن يقرر النظر فقهياً إلا إذا جاز الاختلاط - بمعنى الاجتماع - فعلياً، وإلا فلا معنى للنظر في حال انعدام وجود المنظور إليه، وكذلك الخلوة حينما نحرمها فهذا يعني بأن تحريمنا للاختلاط مطلقاً يفرغ تحريم الخلوة من محتواه؛ لكونه داخل من باب أولى في تحريم الاختلاط.
إلا أنه حتى لو نظرنا لتلك الجملة المستلّة لرأينا فيها النص على كلمة (هذه) بمعنى أنه يشير إلى ما سبق من سياق ممارسات وطقوس محرمة، ومنها امتزاج الجنسين لا مجرد الاجتماع، مما يعني أن ما سيأتي من حكم التكفير والردة والقتل تكون لما سبق بيانه لا الذي اكتُفي به تدليساً، كما أنه جاء بمفردة (امتزاج) على وزن افتعال، بمعنى التمازج أي التفاعل والتخالط، كالتضام والتزاحم والتلاصق والتلامس وهكذا، وهذه الأمور مما تحرمها الفطرة فضلاً عن الإسلام، ولا أجد فيمن خوطبوا بهذه النقول ممن يقول بجوازه، ولا حتى غيرهم في الحاضر أو الغابر.

وبالرجوع لنص العامري نجد بأنه قال «وربما خلوا بهن»، والخلوة محل اتفاق على تحريمها لذاتها، وأما الاختلاط فلا يحرم لذاته وإنما لغيره، فمتى انخرم ضابط من الضوابط فيحرم حينئذ، ولذا فمهمتنا في وضع الضوابط ومتابعة تحقيق مناطها، لا في التحريم المطلق الذي كما أنه يعد اعتداءً على شريعتنا وتناقضاً في حياتنا؛ فهو أيضاً سيكون أدعى لعدم العمل به.
وحتى العامري أجاز النظر عند الحاجة، ومن المعروف أن الأمر الحاجي هو ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة، وإذا فُقد نالهم الحرج والضيق، وإذا كان العامري يجيز النظر هنا فكيف يحرم مطلق الاختلاط بزعمهم؟! وهل يمكن النظر بلا اختلاط؟! فكيف يُكفِّر مرتكبه إذن وهو يجيزه؟! ونعني بالاختلاط هنا الذي هو بمعنى «الاجتماع» وليس الذي هو بمعنى «التضام»، وقد نص عليه البكري في «إعانة الطالبين 1/313» بقوله: «اختلاط الرجال بالنساء بأن (تتضام) أجسامهم فإنه حرام وفسق»، وحتى لو سُلَّم - جدلاً - بتحريم النظر مطلقاً؛ فهذا دليل على جواز الاختلاط عند عدم النظر وبعد استيفاء الضوابط الشرعية، وتدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق