الاثنين، 22 يونيو 2015

اباحة الاخذ من الحواجب بالقص فقط وتحريم النتف










((اباحة الاخذ من الحواجب ))



ان نتف الحاجب لاخلاف فى تحريمه اما قص الحاجب ففيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا وبل وهناك اختلاف حول دلالة حديث النامصة من الناحية اللغوية والفقهية
وتفضيل ذك فى عدة نقاط
اولا اختلف أهل العلم رحمهم الله : في إلحاق الحلق والتقصير بالنتف في مسألة النمص ، فمن العلماء – وهم الجمهور – أن الحلق والتقصير مثل النتف ، فلا يجوز للشخص أن يحلق أو يقصر من شعر حاجبيه ، كما يحرم عليه نتفهما .
والقول الثاني : أن النمص خاص بالنتف فقط ، فيجوز إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو التقصير ، وهذا مذهب الحنابلة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (14/82) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ : فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ , وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ " انتهى .
ثانيا لحنابلة يفرقون بين الحف والنتف ويرون أن المنهي عنه هو النتف لأنه المعنى اللغوي للنمص الذي ورد به الحديث وعليه فلا يدخلون الحف إذا كان بالحلق فيه لأن الحف قد يكون عن طريق النتف وقد يكون عن طريق الحلق وهم يجيزون الحف حلقا لانتفا كما ذكر ابن قدامة في المغني ونسبه للإمام أحمد رحمه الله .
قال ابن قدامة : ( قال : مهنا سألت أبا عبد الله عن الحف فقال : ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال )
ينظر المغني ( 1 / 105 - 107 ) كشاف القناع ( 1 / 82 )
وقال ابن قدامة ايضا في المغني (1|131): «وإن حُلِقَ الشعر فلا بأس، لأن الخبر إنما ورد في النتف. نص على هذا أحمد».
ثالثا جاء عن الإمام أحمد ما يفيد جواز الحف والحلق، ففي الإنصاف (الإنصاف مع الشرح الكبير 1/271. للمرداوي): "ولها حَلْقُهُ، وَحَفُّه، نصَّ عليهما"، وفي المُغْنِي[ 1/125.]: "قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن الحَفِّ، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال".
ونقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد أنه سُئل عن النامصة والمتنمصة، قال: "هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق، فلا، قيل له: فما تقول في الحلق؟ قال: الحلق غير النتف؛ النتف تغيير، فَرَخَّصَ في الحلق"[كتاب الترجل ص194].
فهذا نص صريح عن الإمام أحمد أنه يحرم النتف، ويجيز الحلق، وهو المقصود، بناءً على ما سبق؛ فالإمام أحمد إنما أجاز الحف الذي بمعنى الحلق؛ جمعًا بين الروايات عن الإمام أحمد.
رابعا فتوى ابن عثيمين
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف ، فهو حرام بل كبيرة من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعله .
وإذا كان بطريق القص أو الحلق ، فهذا كرهه بعض أهل العلم ، ومنعه بعضهم ، وجعله من النمص ، وقال : إن النمص ليس خاصّاً بالنتف ، بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه .
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق - أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب ، بحيث ينزل إلى العين ، فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11/133) .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق