الاثنين، 22 يونيو 2015

بيان ضعف حديث تحريم تعطر المرأة












((بيان ضعف حديث تحريم تعطر المرأة ))

وهو ما اخرجه أحمد (4|418) (4|400) (4|413) والنسائي (8|153) وأبو داود (4|79) والترمذي (5|106)، وصححه ابن خزيمة (3|91) و ابن حبان (10|270) والحاكم (2|430)، من طرق عن ثابت بن عمارة  قال سمعت غنيم بن قيس  يقول سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية. وكلُّ عينٍ زانية
وعلة هذا الاسناد هو ثابت بن عمارة فمدار الحديث فى جميع طرقه عليه والحديث ليس موجود فى الصحيحين ولكنه لشهرته ظن الناس انه فى الصحيحين
وثابت ابن عمارة هذا قال فيه ابى حاتم ليس بالقوى وهو لفظ تجريح عنده ووثقه بعضهم
اذا فهو راو مختلف فيه لانقبل رواياته الا لو توبع ولم يتابعه احد على هذا الحديث 
كما ان ثابت بن عمارة اضطرب فيه فرواه مرة موقوف ومرة مرفوع يقول الباحث الشرعى محمد محمود حبيب
أخرجه ابن أبى شيبة فى الأدب (101) ، وعبد بن حميد فى مسنده (559) ، وأحمد فى المسند (4/400 ،413 ، 418) ، والترمذى (3015) ، وأبوداود فى السنن (4175) ، والنسائى فى السنن الكبرى (9422) ، والسراج فى مسنده (815) ، والطحاوى فى شرح مشكل الآثار (2716 ، 4553) ، وابن حبان(4501) ، وابن خزيمة (1589) ، والبزار فى مسنده (3033) ، والحاكم فى المستدرك (2/430) ، والرويانى فى مسنده (537) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (3/246) ، وفى الأدآب (608) ، وفى شُعب الإيمان (7815) ، والخطيب فى موضح أوهام الجمع (2/346)، وابن عساكر فى تاريخ دمشق (13/140) ، والصيداوى فى معجم الشيوخ (85) كلهم من طرق عن تسعة من الرواة ( فيهم يحيى بن سعيد القطان) عن ثابت بن عمارة الحنفى عن غنيم بن قيس الكعبى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا بلفظ " أيّما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية ".ورواه وكيع كما فى الأدب لابن أبى شيبة (101) ، ورواه أبوعاصم كما فى سنن الدارمى (2646) كلاهما عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبى موسى موقوفا عليه بلفظ " أيّما امرأة استعطرت ثم خرجت فيوجد ريحها فهى زانية ، وكل عين زانية ". وقال أبوعاصم بعد روايته لهذا الحديث : يرفعه بعض أصحابنا .

قلت : أى أنه علم أن غيره يرفعه مما يدل أن الخطأ ليس منه ولا يمكن أن يشترك أبوعاصم ووكيع فى مخالفة الجماعة ، بل رواه عدد ليس بالقليل عن ثابت عن غنيم عن أبى موسى مرفوعا مختصرا بلفظ " كل عين زانية " ، بل الأعجب ما رواه وكيع عن ثابت عن غنيم عن أبى موسى موقوفا عليه بلفظ " أيّما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل لها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة ". أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (26337)، وهذا يؤكد أن الاختلاف فى لفظه ووقفه ورفعه ليس من الرواة عن ثابت بل منه هو ففى توثيقه خلاف وثابت ليس من الثقات الأثبات الذى تُقبل زيادته إذا تفرد بزيادة فكيف به وقد تفرد بهذا الحديث وأفضل أحواله قبول روايته بشرط المتابعة إذا تفرد وقد وثقه ابن معين وأبوداود والدارقطنى ، وقال البزار مشهور وذكره ابن حبان فى ثقاته ، إلا أن هناك علماء غمزوه ومن عُلم فيه شيئا فهوحجة على من لم يعلم فقد سئل ابن المدينى عنه يحيى بن سعيد القطان (ويحيى أحد رواة اللفظ المرفوع عنه!) فقال: هؤلاء ( عبدربه وعبد المؤمن ) أقوى منه ، قلت عبد المؤمن ليس بالثقة الثبت ولكنه دون ذلك فهو صدوق كما فى التقريب ، وقال أبوحاتم (بعدما أورد قول شعبة تأتونى وتدعون ثابت ) :ليس عندى بالمتين (قلت : لفظ عندى يعنى أنه علم أن هناك من وثقة) ، وقال النسائى : لا بأس به، قلت ومما سبق يتضح ان الرجل مختلف فيه لذا قال عنه ابن حجر : صدوق فيه لين ، وكذا أورده الذهبى فى ذيل الضعفاء ( بالرغم من قوله فيه صدوق فى الكاشف وغيره ) ( راجع التقريب 1/146 ، والجرح والتعديل 2/455 ، وتهذيب التهذيب 2/11). 

وهناك احاديث اخرى ضعيفة غير هذا الحديث تفيد نفس المعنى وهى كما يلى
ما أخرجه الترمذي (5|107) عن رجلٍ مجهولٍ من الطُفَاوَةَ لم يُسَمّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وهذا ضعيفٌ لا أصل له.

وأخرج كذلك من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال لي  النبى إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان  وهذا الحديث منقطع ضعيف
وقال المنذري: «الحسن لم يسمع من عمران بن حصين»

وفي لفظ آخر أخرجه أبو داود (4|48) بنفس الإسناد الضعيف: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. ألا وطيب النساء لون لا ريح له». وكل الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر لا تصح.

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (3|92) والبيهقي في سننه (#5158) من طريق الأوزاعي، قال حدثني موسى بن يسار (مرسلاً) عن أبي هريرة قال: مرّت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: «إلى أين تريدين يا أمَةَ الجبار؟» قالت: «إلى المسجد». قال: «تطيّبْتِ؟». قالت: «نعم». قال: «فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله r يقول: "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل"». قال أبو حاتم عن حديث ابن يسار هذا: «مرسَل، ولم يدرك أبا هريرة».

وأخرج النسائي في مجتباه (8|153) عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد، فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة». وفيه رجلٌ مجهولٌ لم يُسمّ
ورُوِيَ مثله عند أحمد (2|444) وأبي داود (4|79) والبيهقي (3|133) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد رجّح الدارقطني في علله (9|87) أن الحديث عائدٌ إلى عاصم بن عبيد الله، وهو مُنكَر الحديث. فالحديث إذاً ضعيفٌ بكل طرقه.


بيان ان المسالة خلافية

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "يستحب للرجل والمرأة التطيب للإحرام" ذكره عنه القفال المتوفى سنة 507هـ في "حلية العلماء" (ج3/ص235) وذكر ذلك النووي المتوفى سنة 676هـ في الإيضاح في مناسك الحج ص151، وهذا مذهب الحنابلة أيضًا كما في كتاب كشاف القناع للبهوتي الحنبلي  ج2/406. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :"كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا" حديث صحيح.

والحافظ البيهقي روى حديث تحريم تعطر المراة  في باب "ما يكره للنساء من الطيب" والبيهقي شافعي المذهب، والكراهة إذا اطلقت فيراد بها عند الشافعية الكراهة التنزيهية كما ذكر الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي في كتابه "الزبد":
وفاعل المكروه لم يعذب * بل إن يكُف لامتثال يُثَبِ

واختلف العلماء في معنى الحديث. فقال بعضهم أن للام في الحديث هي "لام التعليل". أي إن كانت نيتها أن تفتن الرجال بريحها فهي آثـمة، وإلا فلا. ولذلك رآى ابن رشد الجد عدم حرمة خروج المرأة متعطرة، إلا إذا كانت نيّتها التعرّض للرجال. وقال البعض: بل هي "لام العاقبة"، كاللام في قوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً} [القصص: 8]. فالتقاط فرعون كان عاقبة لهواحتج من أجاز للمرأة بأن تتطيب بما أخرج أبو داود في سننه (2|166): حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني (ثقة) حدثنا أبو أسامة (حماد بن أسامة، ثقة ثبت) قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي (جيد) قال حدثتني عائشة بنت طلحة (ثقة حُجة) أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي إلى مكة، فنضمد جباهنا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عند الإحرام. فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها. فيراه النبي فلا ينهاها». ولذلك قال القفّال في "حلية العلماء" (3|235) ما نصه: «منصوص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه أن: حكم المرأة في استحباب التطيّب للإحرام كحكم الرجل».
ولشيخنا العلامة عطية صقر فتوى باباحة التعطر  الخفيف وليس القوى الاخذ وحمل النهى فى الحديث على المراة التى تقصد اثارة شهوة الرجال فحمل اللام على التعليل
مصدر الفتوى للاطلاع عليها بالكامل
كتاب فتاوى دار الافتاء لمدة مئة عام
الموضوع 57 عطر المراة

المفتى عطية صقر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق