الاثنين، 6 يناير 2014

الرد القوى على ادلة وجوب النقاب
















سنذكر ادلة وجوب النقاب التى استدل بها من يقولون بوجوب النقاب وسنبين الرد عليها ومدى ضعف دلالتها على المطلوب وسنرد على استدلالهم بالاجماع على تحريم كشف الوجه فى زمن الفتنة فى اخر البحث
  
الدليل الاول
بقوله تعالى " (يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً* لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَوَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا*مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا *سُنَّةَاللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا * 
(الأحزاب : 59 -62) 
احتج هؤلا ء العلماء ‏بوجوب تغطية الوجه بهذه الآيةالتي أمرالله فيه ابإدناءالجلابيب ومعتمدون كذلك على ابن عباس فسرها ان المراة تغطي وجهها لكن تبدي عينا واحدة لترى بها الطريق.
الرد الاول
المشهور في اللغة العربية لمعنى كلمة جلباب هو الثوب او الملاءة وهي كالعباءة .جاء في لسان العرب
والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ قالت جَنُوبُ أُختُ عَمْرٍو ذي الكَلْب تَرْثِيه
تَمْشِي النُّسورُ إليه وهي لاهِيةٌ ... مَشْيَ العَذارَى عليهنَّ الجَلابِيبُ
قالت العامرية الجِلْبابُ الخِمارُ وقيل جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها واحدها جِلْبابٌ. الجدير بالذكر هنا ان الخمار في كتب اللغة هو ما تغطي به المرأة راسها كما في المعجم الوسيط وغيره .
ثم ان الإدناء نعم له وجه في اللغة العربية بمعنى الارخاء لكن الإرخاء له وجه قوي في اللغة العربية بمعنى اطالة الثوب للكعبين ومادونهما وان يكون الثوب واسعا.
جاء ايضا في المعجم الوسيط عندما أتى على معنى ارخى قال
وَالشَّيْء طوله ووسعه يُقَال أرْخى الزِّمَام وأرخى لَهُ الْقَيْد وَسعه وايضاً ما جاء في الصحاح في اللغة وكذلك في جمهرة اللغة وأَسْبَلَ إزارَه ، أي أرخاه . وفي تهذيب اللغة للازهري والذيل في درع المرأة أو قناعها، إذا أرخته الجدير بالذكر ان لفظة القناع يراد بها الملحفة التي تستر الجسم كالملاءة "العباءة" لقول الازهري لا فرق بين اللغويين الثقات بين القناع والمقنعة وهي اللحاف والملحفة - لسان العرب - تاج العروس -. والارخاء هو الاسباغ للثوب . واسباغه اطالته حتى يبلغ الكعبين او الارض وان يكون واسعاً. 
ففي لسان العرب وسَبَغَ الشيءُ يَسْبُغُ سُبُوغاً طالَ إلى الأَرض واتَّسَعَ وأَسْبَغَه هو وسَبَغَ الشعرُ سُبُوغاً وسَبَغَتِ الدِّرْعُ وكلُّ شيءٍ طالَ إلى الأَرض فهو سابِغٌ وقد أَسْبَغَ فلان ثَوْبَه أَي أَوسَعَه الى قوله ودَلْوٌ سابِغةٌ طويلة الى قوله والدِّرْعُ السابِغةُ التي تَجُرُّها في الأَرض أَو على كَعْبَيْكَ طُولاً وسَعةً .
ويعضد هذا كله ان الجلباب هو كما تبين في لسان العرب الثوب او الملاءة كالعباءة وليس خاص بالرأس حتى يلزم ارخاءه ان يكون على الوجه .ويعضد هذا ايضا هذه الرواية فقد روى ابو داود عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
لَمَّا نَزَلَتْ{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ. صححه الالباني وغيره .
فهذا يعني ان الجلابيب هي ملاءات كالعباءات من الرأس للقدم ويؤكد هذا المعنى ايضا 
(عن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (2/139).قال الشيخ الالباني صحيح. أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) الخ اخر ماقال .
المهم هنا ان هذا الحديث الأخير والذي قبله لكن خاصة الأخير يثبت ان الجلباب ليس خاص بغطاء الرأس بل كملاءة الجسم . وعليه فان الإرخاء له لا يلزمه لغوياً ان يكون على الوجه لأن الجلباب من الرأس للقدم وليس خاص بالرأس بل قال ابن كثير وهو بمنزلة الازار اليوم . أي لكن من الرأس للقدم وليس من الخصر.
وهناك رواية في الصحيحين تثبت ان بعض نساء المدنية لم يكن يطلن ثيابهن للكعبين فعن انس لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ . . . وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا (يعني الخلاخيل) تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ الخ .. والخدم اي موضع الخلاخيل في اسفل الساق , و الخلاخل هي نوع من الحلي .
وهناك رواية تثبت اهمية ستر الساقين في الاسلام فقد روى مسلم في صحيحه انه عليه السلام امر فاطمة بنت قيس ان تعتد في بيت ام شريك لكنه قال بعدها لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ . والخمار غطاء الرأس .
بل تبعاً لهذا كله تكون آية ادناء الجلابيب دليل على انها لا تقتضي ستر الوجه لأن الله تعالى عندما تكلم في سورة النورعن الخمار وهو غطاء الرأس وامر باستعماله في ستر الجيوب لم يقل وليرخين بخمرهن او وليدنين بخمرهن . لان ادناء شيء على الجيوب هو غطاء للرأس يحتمل بقوة ان يكون من الراس والوجه معاً بينما ربنا لم يستخدم تلك الصيغ بل قال وليضربن والضرب قد لا يلزم منه ما يفهم من الادناء والارخاء . بينما لم يستخدم الادناء الا للجلابيب وهي الثياب او الملاءات التي تستخدم للجسم .
تنبيه روايه ابن عباس فى تفسير الاية على هذا الوجه رواية ضعيفة وبيان ذلك اسناد الرواية
 قال ابن كثيـــر:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة.وقال محمد بن سيرين: سألت عَبيدةَ السّلماني عن قول الله تعالى: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } ، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى .

كما ان هذه الرواية الاولى اصلها عند الطبري في تفسيره و فيها ضعف لانها منقطعة فعلي بن ابي طلحة لم يدرك ابن عباس وهو تكلم فيه وضعفه البعض ففي التهذيب لابن حجر
وقال دحيم لم يسمع التفسير من ابن عباس وقال صالح بن محمد روى عنه الكوفيون والشاميون وغيرهم.
وقال يعقوب ابن سفيان ضعيف الحديث منكر ليس محمود المذهب وقال في موضع آخر شامي ليس هو بمتروك ولا هو حجة وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عن ابن عباس ولم يره.
ثم ان هذه الرواية رواها عن علي عبد الله ابو صالح عن معاوية بن حدير عن علي بن ابي طلحة . وعبد الله ابو صالح ضعيف او فيه ضعف قال ابن حجر عنه
عبد الله ابن صالح ابن محمد ابن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة من العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين وله خمس وثمانون سنة خت د ت ق.
ولهذه الاسباب الشيخ الالباني ضعف هذه الرواية وليس لها شاهد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. اما روية عبيدة السلماني فهي رواية موقوفة عليه وهو تابعي . 
الرد الثانى
مناقشة هذا الاستدلال
اكد العلامة الشيخ الالباني رحمه الله وضح ورد وقال ما مضمونه في كتابه الرد المفحم هو ان هذه"رواية ابن عباس" لا تخلو من مقال في بعض رواة السند لها مثل علي ابن ابي طلحة وابو صالح ثم هي رواية فيها انقطاع .
ثم على فرض صحتها اكد رحمه الله إن لابن عباس رواية اخرى يقول فيها مفسرا لهذه الاية ان المراة تغطي جبينها رواها الطبري وابن مردويه وذكر الالباني.
وبالرغم من ان هذه الرواية ضعيفة لكن يقويها عدة امور منها امرين مهمين اذكرهما هنا الاول
ان ابن عباس صح عنه انه فسر قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها :؟ ان ذلك الوجه والكفين . رواها ابن ابي شيبة وغيره.
والامر الاخر انه روى الامام الحافظ ابونعيم عن هند بنت المهلب انها قالت عن جابر ابن زيد
وهو المشهور بابي الشعشاع وهو احد تلامذة ابن عباس انه امرها ان تغطي جبينها بخمارها. ويفهم من فهم ابي الشعشاع ان بقية الوجه لا يلزم ستره في رايه. 


وروى الامام ابو داود عن ابن عباس انه قال خذوا عن هذا اي عن ابي الشعشاع.

ثم ان الجصاص ذكر في كتابه احكام القران رواية عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس تتوافق الى حد كبير مع رواية جابر ابن زيد المشهور بابي الشعشاع. 

ونص الرواية " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".

ومجاهد ايضا من تلامذة ابن عباس. 

وشيء اخر ان الجلباب في المشهور في لغة العرب هو الثوب الذي يستر سائر الجسم لا بعضه وليس غطاء الوجه . وقال الالباني كالثوب او الملحفة التي تلتحف بها المراة فوق ثيابها .
ثم ان الالباني رحمه الله في تعليقه ورده على الاحتجاج بهذه الاية بوجوب تغطية الوجه في كتابه حجاب المراة المسلمة احتج بقاعدة مجمع عليها في تفسير النصوص ومنها في تفسيرهذه الاية. 
والقاعدة هي ان النصوص من الكتاب والسنه بعضها عام يقيد بالخاص اذا وجد. 
ولذلك هو ومن يرى رايه حيال هذه الاية ان الامر فيها مطلق فيحتمل ان يكون الادناء عام لكل جسد المراة ويحتمل ان يكون لمعظم جسد المراة عدا الوجه والكفين ورجحوا القول الاخير واعتبروه اقرب للصواب لسببين.
الاول ان القران يفسر بعضه بعضه وقد تبينفي سورة النور ان الوجه لا يجب ستره لان الله تعالى قال " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ولم يقل على وجوههن فوجب تفسير هذه الاية على ضوئها وتقييدها بها.
الثاني ان السنة تبين القران فتخصص عمومة وتقيد مطلقه وقد دلت النصوص في السنة مثل حديث الخثعمية وحديث السفعاء الخدين على ان الوجه لا يجب ستره وهذا ما نص عليه الشيخ الالباني رحمه الله.
وتوضيح للسبب الثاني يقول تعالى{وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم} (النحل: 44)،
فالسنة تقيد مطلق القران وتقيد العام كقوله تعالى " من بعد وصية يوصي بها او دين " النساء
قد قيدت هذه الاية السنة بالثلث اي لا تزيد الوصية عن الثلت 
فكذلك هذه الاية التي تأمر بإدناء الجلباب تقيد بالادلة التي من السنة والتي يستدل بها في كون الوجه ليس عورة.




الرد الثالث
* يقولون: قال تعالى  ( ذلك أدنى أن يعرفن )   أي لكي لا يعرفن ، وهذا لا يمكن إلا بستر الوجه.
و هذا الإستدلال خاطئ
والسؤال : هل هذا نفي أم إثبات ؟... هذا إثبات ،  فالإدناء في اللغة هو التقريب وليس التغطية  ،  وأدنى : أقرب والمعنى : ذلك أقرب أن يعرفن بأنهن عفيفات فلا يؤذين .
وعلى  ذلك قوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ} ، أي : أقْرب لنفوسهم أن تتحرى العدالة في إقامة الشهادة.
وقوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} ، أي أقرب إلى  رضاهن .
قال الطبرسي [ (ذلك أدنى أن...) أي أقرب إلى أن يُعرَفن بزيِّهن أنّهن حرائر ولسن بإماء فلا يؤذيهن أهل الريبة...





الدليل الثانى
 قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53
الرد الاول
هناك دليل على خصوصية آية الحجاب لنساء النبي 
يقول تعالى في الآية ليست التالية لها بل التي تليها يخاطب نساء النبي "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا "الاحزاب 55

السؤال هنا لم لم يذكر البعولة كما قال تعالى في الآية الاخرى التي في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن..الخ" . 

الجواب . قال بعض اهل العلم مثل الشيخ عبدالحليم ابو شقة في كتابه تحرير المراة المراة المسلمة في عصر الرسالة 
يتضح منها أنها تتكلم عن نساء النبي فقط . لأنها لم تذكر "بعولتهن" وذلك لأن نساء النبي ليس لهن الا بعل واحد "زوج واحد" . فهذه قرينة على ان الحجاب الوارد في آية الحجاب خاص بنساء النبي لأن الآية رقم 55 اعيد لم تذكر "بعولتهن" لأن نساء النبي ليس لهن الا بعل واحد فيتبين انهن هن المخاطبات .

و نقل النووي في شرحه على صحيح مسلم كلام عن القاضي عياض وهو من كبار فقهاء الشافعية حيث قال
فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا ، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ . قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب } . وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب ، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر ، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا .
وقد استدل ايضاً الشيخ عبدالحليم ابو شقة بالخصوصية الآية لنساء النبي مما جاء في مسالة المباهلة التي وردت في قوله تعالى "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) ال عمران . 
فقد ورد في سنن الترمذي ما يفيد بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوا في المباهلة زوجاته . والرواية بسنده الى عامر بن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ
{ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ } الْآيَةَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . ورواها الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ورواها البيهقي في سننه الكبرى . وايضا لها شواهد ضعيفة عند البيهقي في دلائل النبوة , وفي معرفة السنن والاثار .وعند ابي نعيم في دلائا النبوة .
فالنبي هنا دعاء ابنته فاطمة ولم يدعوا زوجاته مما قد يفيد ان زوجاته فرض عليهن ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال فيكون الحجاب المؤقت والبديل عن ذلك لهن اذا خرجن في الطريق ستر وجوههن . 
اما استدلال بعض العلماء بقولهم "ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن " قرينة على عموم الحكم فقد اجاب العلامة القرضاوي على ذلك بقوله "ان المتامل من الآية وسياقها يجد ان الأطهرية المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء واولئك , فان هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام ولا يتصور من امهات المؤمنين , ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن , انما الأطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال قد يخطر ببال احد الطرفين بعد رسول الله وقد خطر لبعضهم ذلك بالفعل يشير الى تحريم الزواج بهن بعد وفاة النبي المقرر في نفس الآية . 
ويقرب اكثر معنى ما قصده الشيخ القرضاوي ان المقصود بالاطهرية وعدم خدشها هنا لان مجرد النظر الى وجوه نساءه عليه الصلاة والسلام وما يجره من تمني الزواج بهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يخدش معنى الأمومة الذي قرره الله تعالى لنساء النبي في قوله تعالى " وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ " الاحزاب آية 6 فلا تكون الاطهرية حصلت للمؤمنين ونساء النبي بالمعنى التام . وقال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 
معنى أمومتهن للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية شرعية بحيث إن ذلك المعنى الجعلي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه الصور الذاتية وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان الأمومة فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في لنفوس، ولا تزال الصور الحسية تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في النفوس من حقائق المجردات كالملائكة، وهذه حكمة من حكم الحجاب لذي سنه الناس لملوكهم في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية .

والعلماء مجمعون اصلاً على ان نساء النبي عليهن من التغليض ما ليس على غيرهن . وحتى لو سلمنا ان الآية عامة لنساء المؤمنين فهي لا تعتبر دليل قطعي الدلالة على وجوب ستر الوجه بين ذلك العلامة الالباني ورايه وتفسيره في موضوع بينته هنا .
http://www.suwaidan.com/vb1/showthre...322#post465322 

الرد الثانى
مناقشة هذا الاستدلال وساردا بعض اقوال العلماء
ان الاية الكريمة لاتقطع بما ادعوه المتشددون من وجوب تغطية الوجه لنساء المؤمنين لثلاثة اسباب :
السبب الاول :اجماع علماء الاسلام على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليهن من التغليض ما ليس على غيرهن .
السبب الثاني :ان هذه الاية لا تقطع بما ادعوه المتشددون وهو وجوب تغطية الوجه لان الاية الكريمة لا تتكلم عن حجاب الوجه وانما تتكلم عن حجاب الاشخاص بالنسبة للنساء وخاصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لان قوله تعالى من وراء حجاب أي من وراء حائل كستار او حائط ونحو ذلك وقد لمح الى ذلك ابن حجر في كتابه فتح الباري .
السبب الثالث :وهو الاهم ان هذا النص به شيء من الخصوصية لنساء النبي بمعنى ليس عام تماما بين نساء النبي ونساء المؤمنين بل يشتركن فيه عامة النساء مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حالات ولا يشتركن فيه في بعض الحالات الاخرى .

والحالات هي 

1-فإن احتجاب المراة بشخصها عن الرجال الاجانب فلا يدخل عليها احد منهم هوامر واجب لكل النساء بما في ذلك نساء النبي لا خلاف اذا لم يكن مع المرأة محرملقوله عليه السلام اياكم والدخول على النساء متفق عليه .
2-كذلك إن احتجاب المراة بشخصها عن الرجال الاجانب فلا يدخل عليها احد منهم هو امر مباح ومستحب لكل نساء المؤمنين اذا كان مع المرأة محرم لقوله عليه السلام لا يخلون احدكم بامراة الا ومعها ذو محرم رواه البخاري ومسلم وغيره بينما هو واجب لنساء النبي وحدهم لان النبي مع وجوده كمحرم لهن طلب منهن ان يحتجبن باشخاصهن عن ابن ام مكتوم فقال "احتجبن منه " اي اذهبن وراء الحجاب"ستار او حائط او نحوه" عندما اراد ان يدخل ابن ام مكتوم رضي الله عنه ليقابل النبي .
3-كذلك إن احتجاب المراة بشخصها عن الرجال الاجانب فلا يدخل عليها احد منهم هو امرواجب لكل نساء المؤمنين بما في ذلك نساء النبي لا خلاف حتى اذا كان مع المرأة محرم اذا كانت المراة مبتذلة في بيتها لقوله عليه السلام اياكم والدخول على النساء متفق عليه ولاجماع علماء الامة على تحريم الاطلاع على عورات النساء .

4
-وهي ليست عامة لنساء المؤمنين فيما يخص ستر الوجه لأن النبي عليه السلام لم يأمر الخثعمية وغيرها ثم اذا كان نساء النبي فرض عليهن ان يحجبن اشخاصهن عن الرجال سواء بوجود المحرم او عدم وجوده فكيف يسمح لهن بكشف الوجوه بينما الوضع اختلف حيال نساء المؤمنين كما تبين وان شاء الله الامر اصبح واضحا . 

وبالنسبة الى الحالة الثانية يؤكدها ماقاله وذكره الامام ابو داوود رحمه الله راوية الحديث الشهير في سننه عندما روى القصة التي اصلها في البخاري عندما اراد ابن ام مكتوم ان يدخل فأمر النبي "ص" زوجاته بالاحتجاب , قال بعدها الامام ابو داود هذا خاص بنساء النبي واحتج بالحديث الذي رواه مسلم ان فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها قال لها النبي "ص" اعتدي في بيت ام شريك ثم قال لها لا بل اعتدي في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى الخ انتهى كلامه واستشهاده ..
فهذ ايعني ان نساء المؤمنين ليس فرضا عليهن ان يحجبن اشخاصهن عن الرجال الاجانب اذا وجد المحرم بينما نساءه "ص"فرض عليهن ذلك لأنه "ص "كما في البخاري عندما جاء إبن ‏مكتوم قال لنساءه احتجبن منه أي إذهبن وراءالحجاب اي احجبن اشخاصكن عن ابن ام مكتوم مع انه "ص"كان موجود كمحرم لهن ,بينما ابن ام مكتوم وهو ليس محرم على فاطمة بنت قيس لكن قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتد في بيته .
ويؤكدها ايضا اي الحالة الثانية ان نساء النبي عليه السلام كان يطفن حول الكعبة ولا يخالطن الرجال رواه البخاري وهذا خاص بهن لان الخليفة عمر ابن الخطاب قال وأمر عثمان ابن عفان ان ينادي الا يدنوا اليهن احد اي نساء النبي اخرجه ابن سعد .
وبالرغم ان اسناد حيث عمر هذا في ضعف لكن له شاهد رواه ابن سعد من رواية الواقدي ان نساء النبي كن يحجبن اشخاصهن .
والاهم من هذا هو ان عدم مخالطة الرجال لنساء النبي وهن يطفن حول الكعبة يشهد ايضا لحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه .
ومن البديهيات أنه إذا فرض على ‏نساءه "ص" أن يحجبن أشخاصهن عن الرجال الاجانب حتى بوجود المحرم فلا ‏يستغرب أن يفرض عليهن ستر وجوههن .
ورجوعا للسبب الثالث في كون هذه الاية لا تقطع بما ادعوه وجوب تغطية الوجه ان حجاب الاشخاص التي تتكلم عنه هذه الاية الكريمة به شيء من الخصوصية لنساء النبي اي ليس عام تماما ومشترك بين نساء النبي ونساء المؤمنين بل هو في حالات عام وفي اخرى مختلف بين نساء النبي ونساء المؤمنين يتضح ذلك من الحالة الثانية اعلاه والرابعة ولهذا لم ياتي الله تعالى في هذا النص بعموم لفظ ولم ياتي بنص فيه خصوص اللفظ لكن اقرب الى الاخير لأن الضمير في الاية "هن" يعود على نساء النبي .
يقول علماء اصول الدين كالقرضاوي ان هذه الآية الكريمة ليس فيها عموم لفظ حتى يكون حكمها عام "يقصد حتى يكون عام تماما". انتهى كلامه بمعنى لم يقل الله تعالى في هذه الاية الكريمة وإذا ‏سألتم نساءه او نساء المؤمنين متاعا فسألوهن من وراء حجاب.. ولم تقل الاية واذا سألتم نساء النبي أونساء المؤمنين متاعا فسألوهن من وراء حجاب.. ‏, ولم تقل واذا سالتم النساء متاعا فسالوهن و راء حجاب حتى تكون عامة لنساء المؤمنين كفرض .


فائدة مهمة جدا

وبناء على ان هذه الاية لا تقطع بوجوب تغطية الوجه فان هذا يعني ان ما استدل به الفقهاء من ادلة يرون بها عدم وجوب تغطية الوجه فانها لا تعارض هذه الاية بل تؤكد ما فيها من خصوصية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد احتج كما قلنا ابن بطال بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ".


ومفهومة ان حديث الخثعمية يحتج به على ان هذه الاية خاصة بنساء النبي صل ىالله عليه وسلم. 

وهنا تتأكد الحالة الرابعة اعلاه
ومن ضمن ما يسترشد به هنا ان عائشة رضي الله عنها عادة تستخدم عبارةقبل او بعد ان ينزل علينا الحجاب او قبل ان ينزل علي الحجاب فهذه الصيغ فيها اشارة ان فهم عائشة رضي الله عنها ان الحجاب الواردفي قوله تعالى "واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب" يختص به اكثر نساء النبي لإستخدامها الضمير في علينا أو علي احيانا من ذلك
روى البخاري في صحيحة قال حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسولالله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: (إنه عمك، فأذني له). قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه عمك، فليلج عليك). قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري الجزء الثالث كتاب النكاح


ويقول الدكتورالقرضاوي ردا على الذين يحتجون بقوله تعالى بعدها ""ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن "الاحزاب 53
وان هذا التعليل بالطهرة قرينة واضحة على عموم الحكم اذ لم يقل احد من المسلمين ان غير ازواج النبي لا حاجة الى اطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن .
فقال العلامة القرضاوي ردا على هذا القول في كتاب" فتاوى معاصرة" ان المتامل في الآية وسياقها يجد ان الاطهؤية المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء اواولئك فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام لايتصورمن امهات المؤمنين ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن .
انما الاطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال قد يخطر ببال احد الطرفين بعد رسول الله وقد خطر لبعضهم ذلك بالفعل .
وربما قصد الشيخ حفظه الله نعم ان تحقق الطهرة للقلب فيما بين نساء المؤمنين مع المؤمنين امر متطلب من خلال هذه الاية ولكنه ومن خلال هذه الاية ايضا هو امر متطلب اكثر فيما بين المؤمنين مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك غلض في تحجبهن باشخاصهن وفي ستر الوجه .
الدليل الثالث
-استدلالهم بالادلة التي يفهم منها ان قدم المراة عورة مثل قوله تعالى" وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ "
فقالوا اذا كانت قدم المراة عورة فكيف يكون وجهها مسموحا بكشفه وهو محل الفتنة والجمال .
الرد
الرد على هذا بان هذا الاستدلال في غير محلة والرد يكون من جهتين
الاول انه لا رأي مع نص وما دام هناك بعض الادلة الدالة في ان وجه المراة ليس عورة فلا يؤخذ بالقياس على القدم لان القياس رأي ولا رأي مع نص .
ولذلك يقول عمر رضي الله عنه عن الحجر الاسود ما معناه انك لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك وقوله مشهور رواه البخاري ومسلم والنسائي وابوداوود ومالك والمقدمي والترمذي والدارمي وغيره .
ثانيا: ذكر صاحب كتاب في ظلال القرآن رحمه الله في كتابه هذا ظلال القران مامعناه في تفسيره للاية الحجاب في سورة النور ان نفوس الرجال جبلها الله على حب جسد المراة اكثر من وجهها فقد يعشق كثير من الرجال قدم المراة اكثر من وجهها .
الدليل الرابع
- احتجاجهم بحديث لا تباشر المراة المراة تصفها لزوجها كانما هو يراها .
فقالوا اذا كان وصف الوجه محرم في هذا الحديث فكيف يجوز كشفه .
الرد
اولا
هذا الحديث له بعض الروايات "لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا".رواها البيهقي في سننه وابن حزم في محلاه والنسائي في سننه لكن الاخير بلفظ لا تبتشر والمعنى واحد .
والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد او" في ثوب واحد" اوضحت واكدت على شيء مهم وهو ان المراد بالوصف المنهي عنه اي وصف ما تحت الثياب لأن الحديث نهى عن المباشرة وهي تعني كما في تحفة الاحوذي بِمَعْنَى "الْمُخَالَطَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ الْبَشَرَةِ الْبَشَرَةَ ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرَةُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ أَيْ لَا تَمَسُّ بَشَرَةُ امْرَأَةٍ بَشَرَةَ أُخْرَى . وقال (حَتَّى تَصِفَهَا) أَيْ تَصِفُ نُعُومَةَ بَدَنِهَا وَلُيُونَةَ جَسَدِهَا (وَكَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) فَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهَا وَيَقَعُ بِذَلِكَ فِتْنَةٌ وَالْمَنْهِيُّ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ".

اذن النهي عن المباشرة يقصد به ان لا تَمَسُّ بَشَرَةُ اِمْرَأَةٍ بَشَرَةَ اخرى . ويضاف الى ذلك ان لا تكشف احداهن او كلاهما جل او كل جسدها للاخرى ووضح ذلك واكده روايات اخرى فيها عبارة "في ثوب واحد". 

و لا يصح ان يحتج فقط برواية التي ليس فيها عبارة "في الثوب الواحد" فمن يحتج بها كالذي يحتج ويقول " ولا تقربوا الصلاة" ويسكت .بل يحتج بمجموع الروايات .

وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى مجلد 12معتمداً على قول لابن حجر أن النسائي زاد في روايته: «في الثوب الواحد» وهو مفهوم من قوله: «لا تباشر» ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها .

فكلام ابن حجر وابن عثيمين يؤكد ان الحديث يتكلم عن وصف ماتحت الثياب وليس وصف الوجه بالضرورة. خاصةً ان نهي الحديث اتى بعد النهى عن المباشرة وهي ان تتعرى المرأة بكثير من جسدها . 
ثانيا

سبحان الله فهل تصف المراة سوى الوجه من امراة اخرى ثم إن تكملة الحديث رواها ابن حزم وهي .
عن ابن مسعود قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهانا إذا كنا ثلاثة نفر أن لا يتناجيان اثنان دون واحد من أجلأن يحزنه حتى يختلط بالناس‏.‏وروى النسائي رواية فيها ايضا عبارة في الثوب الواحد .
واستدل بها بعض العلماء بهذا الحديث ان عورة المراة امام المرأة ليست مابين السرة والركبة بل مايظهر عادة والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد اوضحت شيئا مهما ان الوصف هنا لجسد المراة الاخرى تذكره لزوجها وليس مخصص للوجه فقط .
الدليل الخامس
استدلالهم باحاديث الخطبة وبيان ذلك مايلى

.:عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل)) فخطبت جارية فكنت أختبئ لها ، حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها وتزوجتها " رواه أبو داود(2082)، وأحمد (3/334)، والحاكم (2/165) ، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى ، وحسن اسناده الحافظ فى الفتح (9/181)قلت(الشيخ عادل بن يوسف العزازى):- مما يدل على أن عموم النساء كن ساترات الوجوه تجشم جابر -رضى الله عنه - شدة هذا الأمر، بأن يدعوه ذلك إلى الأختباء ، ولو كانت المرأة سافرة الوجه ( بما يحمل من زينة كما يزعم من حرم النقاب ) لما كان فى حاجة إلى هذا التعب لمحاولة رؤيته للمرأة .

.:وعن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال :"اذهب فانظر إليها ، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فخطبتها إلى أبويها ، وأخبرتها بقول النبى صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك ، قال: فسمعت ذلك المرأة وهى تقول فى خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر ، وإلا فأنشدك الله - كأنها أعظمت ذلك- قال : فنظرت إليها فتزوجتها ). رواه الترمذى (3/1087) ، والنسائى (6/69) ، وأحمد(4/144).
فتأملن عبارات الحديث:-أولا ً:المغيرة بن شعبة لم يستطع رؤية المرأة إلا بعد إخبارهم بحديث النبى صلى الله عليه وسلم .ثانيا ً: عندما أخبر أبويها بكلام النبى صلى الله عليه وسلم كأنهما كرها ذلك ، وسبب هذا شيوع الأمر عندهم بعدم رؤية الأجانب للنساء .ثالثا ً :تأملن قول المرأة وهى تعظ المغيرة وتذكره بالله فتقول : " إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك الله " .رابعا ً:ثم قول الراوى :" كأنها أعظمت ذلك " وذلك لأنها لا تعرف إلا الأحتجاب عن الرجال ، ولو كان النساء يكشفن الوجوه لما أعظمت هذا الأمر
الرد الاول
في الحديثين الذي اشرتي اليهما قد يشيرا فعلاً الى ان عادة كثير او اغلب بنات المدنية تغطية وجوههن لكن لا دليل فيهما على وجوب ستر الوجه لأن الاسلام يحترم ما جرت عليه العادة والعرف ولذلك قال ابن حجر كما في الفتاوى الفقهية الكبرى العادة محكمة بتشديد الوسط وقال مثله السيوطي في كتاب الاشباه والنظائر. وقال غيره من الفقهاء والعرف في الشرع له اعتبار. كما في كتاب علم اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف .
واستدل الفقهاء على ان العادة محكمة والعرف في الشرع له اعتبار بمجموعة من الأدلة منها 
ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى اله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما سمع مقالة راس المنافقين ابن ابي سلول واللفظ لمسلم" قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ له النبي دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه .
فالذي حمل النبي على عدم ترك عمر يقتل ذلك المنافق هو العرف , بالاضافة الى ان الاسلام ياخذ بالظاهر فذلك الرجل لم يصرح تماماً بالكفر مع ان كلمته هي اقرب للكفر ان لم تكن كفر . 
وفي الصحيحين ايضاً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ.
فالنبي هنا لما رأى ان من عاداتهم الجلوس في الطرقات اقرهم على تلك العادة . 


وفي مسند احمد بسنده الى سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا . صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الالباني في صحيح ابي داود .
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وهذا يعني ان النبي اقر عرفهم في البيع وهو البيع بالسلف"بالاجل" ولكن اشترط عليه بعض الشروط .
وفي الصحيحين ايضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ . والمعروف هو ماعرف شرعاً او عرفاً ولم يعارض نصا شرعيا صريحا قاطعا اي سمت عنه في الشرع .
ومثل هذا كثير من آيات القرآن التي ارجعت الأمور التي تتعلق بالزواج او دية القتل وغير ذلك الى المعروف . 

وبالنسبة للحديث الأول الذي نوهتي اليه وهو حديث جابر 

هذا الحديث يدل على ان وجه المراة ليس بعورة . الم تسألي نفسكِ لم لم يقل عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى وجهها والى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل .
لم لم يذكر الوجه ؟ الا يعني ذلك عدم تخصيص جواز كشفه ورؤيته في الخطبة فقط . لان ذكر الوجه يعني تخصيص رؤيته كشفه في الخطبة فقط وهذا لم يحصل في الحديث النبوي السابق . وقوله عليه الصلاة والسلام ما يدعوه الى نكاحها غير مقصور في الوجه
فالامام الاوزاعي فسر هذا الحديث قال ما يدعوه الى نكاحها مواضع اللحم المصدر المغني - وتحفة الاحوذي -وكتاب منار السبيل . 
ويقوي تفسير الاوزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر عما يدور في النفس البشرية للرجال اخبر الرجال عن صفات نساء اهل الجنة بما يحبون ويشتهون في المرأة في الدنيا وهي مواضع اللحم فيها من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وفيه "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا". ورواه بهذا اللفظ الامام الطبراني في مسند الشاميين وابو نعيم في صفة الجنة, وبلفظ قريب الترمذي ورواه احمد"يرى مخ ساقها من وراء الثياب " ورواه ابو يعلى وعبدالرزاق وغيره . 
ويقوي ايضا تفسير الاوزاعي كذلك ما ذكره به ابن حجر العسقلاني في القصة التي في خطبة عمر رضي الله عنه لام كلثوم ابنة علي من انه راى ساقيها فقد قال الحافظ في " التلخيص روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " و ابن أبي عمر و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية : أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، فقيل له : إن ردك ، فعاوده ، فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك ، فإن رضيت فهي امرأتك ، فأرسل بها إليه ، فكشف عن ساقيها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . وذكرها في ابن حجر في كتابه الاصابة كذالك . ومع انها رواية ضعيفة لانها رواية منقطعة لكن ربما تشهد لها رواية لابن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنتة أم كلثوم فقال علي : إنها صغيرة فانظر إليها ، فأرسلها إليه برسالة فمازحها "أي عمر"فقالت : لولا أنك شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه.
وابن القطان الفاسي في كتابه النظر في احكام النظر استدل برواية ان الاصل جواز النظر لوجه المراة الاجنبية اذا امنت الفتنة . 
وكذلك العلماء مجمعون على رؤية وجه المراة في الشهادة وفي المحاكمة

وفي حديث اخر قوله صلى الله عليه وسلم 
إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها .رواه سعيد بن منصور في " سننه " و كذا ابن ماجه و الطحاوي و البيهقي و الطيالسي و أحمد عن حجاج ابن أرطاة ورواية احمد ضعيفة.
وقوله اليها يشير الى ان النظر في الخطبة يكون اوسع من النظر الى وجه المراة فللخاطب ان يراها وهي ايضا كاشفة لشعرها وهذا تفسير الامام احمد كما نقل عنه ابن قدامة وابن القيم في عون المعبود . وحتى في هذا الحديث لم يذكر الوجه وكان بامكانه ان يقول فلا باس ان ينظر اليها والى وجهها . لكن ذكر الوجه يفيد تخصيص رؤيته في الخطبة فقط وهذا لم يحصل . 
الرد الثانى
اما احتجاجهم بالاحاديث التي اباحت النظر للمراة فى حالة الخطبه فيكفي الرد عليهم ان رسول الله لم يحدد الوجه بل قال في رواية احمد اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها انما ينظر لخطبته"
فلم يقل "ص" فلا جناح ان ينظر الى وجهها , واستدل الامام احمد بهذا ان الخاطب له ان ينظر الى ماهو اكثر من الوجه والكفين لان النبي عليه السلام لم يقل فلا جناح ان ينظر الى وجهها وكفيها انتهى كلامه .
وعلى هذا فالحديث لا يصلح دليل على ان وجه المراة عورة لانه صلى الله عليه وسلم لم يخصص ويقول فلا جناح ان ينظر الى وجهها وكفيها حتى يصلح الاستنباط منه في حرمة النظر الى الوجه والكفين غير الخطبة .
ثم ان النظر الى وجه المرأة التي لم تخطب حتى عند كثير من علماء الاسلام الذين لا يرون وجه المرأة عورة لا يرون النظر الى وجهها جائز .
واما استدلالهم بحديث الذي هوعن جابر رضي الله عنهما يرفعه للنبي: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".
وفي رواية البخاري انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما .رواه احمد وابوداود
فاستدل به اهل التشدد بقولهم هذا يدل على انه لولا ان وجه المرأة عورة لما خصص النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى وجه المراة في حالة الخطبة .

والرد على هذا ان هذا التفسير هو تفسير مخالف للاشباه والامثال لهذا النوع من الحث في الحديث النبوي .

بمعنى ان حث النبي عليه السلام على امر ما لا يدل بالضرورة على ان خلافه امر محرم خاصة اذا وجد صارف يصرف التحريم , مثال ذلك
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن جابر ابن عبدالله عندما تزوج بثيب قال له النبي هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك .


فهل هذا الحديث يدل على تحريم الزواج بالمراة الثيب ؟ فاذا وجب ان نفسر حديثه عليه السلام الاول وهو امره لجابر ان ينظر الى مخطوبته بحرمة كشف الوجه لغير الخاطب لوجب ان نفسر الحديث الاخر بأمره عليه السلام لجابر ان يتزوج البكر نفسره بحرمة الزواج من المرأة الثيب .
ثم إن القاعدة المعمول بها في الفقه الاسلامي هي ان تجمع النصوص مع بعضها حتى نحصل على المعنى الصحيح لحديث نبوي ما او لأي نص .
فإذن قوله انظر اليها لا يدل على ما يزعمه اهل التشدد من ان وجه المراة عورة بل غاية ما يستدل به هو تأكد النظر الى المخطوبة وذلك للجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث والادلة الاخرى التي يستدل بها في ان وجه المرأة خارج عن العورة .

وكذلك الحديث "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"

لا يدل بالضرورة على ان المقصود بالتحديد الوجه لأن كثير من الرجال مايدعوهم الى نكاح امراة ما ليس وجهها بل اشياء اخرى ولذلك فسر هذا الحديث الامام الاوزاعي قال مواضع اللحم .
وقد استدل العلامة يحيى ابن سعيد القطان على ان قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله العباس لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال رايت شاب وشابه فلم امن الشيطان عليهما .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
استدل به على جواز النظر الى وجه المراة اذا امنت الفتنة لان النبي اقر العباس بهذا السؤال فلو لم يكن النظر جائز لما اقر العباس على سؤاله اي لقال له عجبا كيف تسال هذا اليس هو كان ينظر الى عورتها؟ والاقرار هو طبعا معاكس للانكار .
الدليل  السادس
احتجاجهم بقول عائشه رضى الله عنها كما عند أبى داوود لما قالت : والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله وإيمانا بالتنزيل لقد انزل الله فى سورة النور الأمر بحجاب المؤمنات قال : ( ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن سمعها الرجال فنقلبوا إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها يتلو الرجل على أمراته وأبنته وأخته وعلى كل ذات قرابته قالت : فما منهن إمرأه إلا قامت إلى مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به أى لفته على رأسها وقامت بعضهن إلى أوزورهن فشققنها وأختمرن بها وتقول عائشه تصديقا لما انزله الله فى كتابه وايمانا


قالت : فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجراكأن على رؤوسهن الغربان
احتجاجهم بما روى عن عائشة
عن عائشة -رضى الله عنها -قالت: ( يرحم الله نساء المهاجرات لما أنزل الله { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شققن مروطهن فاختمرن بها ) "رواه البخارى (4758) قلــت (الشيخ عادل بن يوسف ) : فيه نص صريح على الأختمار ، وقد كفانا الحافظ بن حجر معنى الاختمار حيث قال :" فاختمرن به " أى غطين وجوههن ..ومما يؤيد هذا المعنى وصفها -رضى الله عنها - نساء الأنصار بالاعتجار بثيابهن وهو الحديث الآتى :*****************

*:وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت رحم الله نساء الأنصار ، لما نزلت { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } شققن مروطهن فاعتجرن بها ...) "عزاه السيوطى فى الدرر المنثور إلى ابن مردويه"قال ابن الأثير والاعتجار بالعمامة : هو أن يلفها على رأسه ، ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منهشيئا ً تحت ذقنه ). الحديث .
وهكذا تصف عائشة نساء الأنصار كما وصفت نساء المهاجرين


حيث انهم فسروا الاعتجار بتغطية االرأس والوجه معا
 الرد
 ان  الصحيح هو ان "الاعتجار هو تغطية الرأس في اللغة العربية كما اكد ذلك الالباني ولعل الحديث فيه شاهد وهو ذكر الرؤوس وشاهد آخر اهم وهو

حديث ان رسول الله عندما دخل مكة دخل معتجرا بعمامة سوداء لف بها راسه وأصل الحديث في مسلم فهل يعني ذلك ان العمامة هي غطاء للوجه !
ومايؤكد ذلك ايضا
ما جاء في صحيح مسلم وغيره قول عائشة رضي الله عنها عندما كانت في التنعيم مع اخيها قالت "فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي" عندما شعرت انه لا يوجد احد .فهذا يفهم منه ان الخمار غطاء الرأس لا الوجه اذ كيف تحسر خمارها من على عنقها ووجهها مغطى به هذا لا يستقيم الا اذا كانت ساترة لوجهها بالنقاب وليس بالخمار . وفي صحيح مسلم وابن حبان وفيه "فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"قال النووي في شرحه أَيْ تُدِيرهُ عَلَى رَأْسِهَا . فهذا دليل على ان الخمار غطاء الرأس .

اما الحديث الاخر فاصله في تفسير ابن ابي حاتم والرواية ضعيفة فيها الزنجي بن خالد . ثم الاصل في معنى الاعتجار ما قاله الإمام الفيروزآبادي في " قاموسه " والزبيدي في " تاجه "
الاعتجار لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي بعض العبارات : هو ( لف العمامة دون التلحي ) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه دخل مكة يوم الفتح متعجرا بعمامة سوداء " ( 1 ) المعنى : أنه لفها على رأسه ولم يلح بها . والمعجر ( كمنبر : ثوب تعتجر به ) المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها كالعجار والجمع : المعاجر ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق ".
هذا هو الاصل في معنى الاعتجار فان غطي به الوجه لم يكن لازما في معنى الاعتجار .
الدليل السابع
استدلوا بما روى
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما - قال قبرنا مع رسول الله ، فلما رجعنا ، وحاذينا بابه إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها ، فقال :"يا فاطمة من أين جئت " ) (رواه أحمد ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبى ، ورواه ابو داود والنسائى )قلت(الشيخ عادل العزازى ) : كيف ظن الصحابة أن الرسول لم يعرف تلك المرأة (ابنته) ، هل كانت كاشفة الوجه ، وهو لم يعرفها رغم سفور وجهها ؟؟ هذا لاشك مستحيل ، والحقيقة أنها لاحتجابها بـ (تخمير وجهها) ظن الصحابة أن الرسول لم يعرفها ، ولكنه صلى الله عليه وسلم عرفها لاعتبارات أخرى.******************
الرد
هذا الحديث ضعيف قال محقق مسند احمد
اسناده ضعيف، فيه ربيعةُ بنُ سيف المعافري -وهو ابن ماتع-، قال البخاري وابنُ يونس: عنده مناكير، وقال البخاري أيضاً في "الأوسط": روى أحاديث لا يُتابع عليها، وضعفه الأزدي عندما روى له هذا الحديث، فيما ذكره وكل روايات هذا الحديث مداره على ربيعة بن سيف المعاهري .
وحتى لو اعتبرناه صحيح فهو لا يدل على وجوب ستر الوجه لانه يفيد باباحة ستره . المهم هنا ان الحديث ضعيف .
الدليل الثامن
واستدلوا بما روى عن النبى  انه قال
 أن النبى قال : (لاتنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) "رواه البخارى (1838)قال ابن تيميةوهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتى لم يـُحـْر ِمن، وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن ) "حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة صـ 25 .
الرد
الحديث يدل على ان الاسلام اقر عادة النقاب وقد تقرر عند الفقهاء ان الاسلام يحترم ماجرت عليه العادة مالم يخالف نصا .ولا يدل هذا الحديث على وجوب ستر الوجه .
الدليل التاسع
احتجاجهم بحديث عائشة كان الركبان يمرون علينا فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها ..الخ
الرد
 يرد عليه بان  السيدة عائشة رضي الله عنها لم تقل امرنا رسول الله ان نغطي وجوههنا وهذا يعني ان تغطيتهن لوجوههن انما كان من رسول الله عن طريق الرخصة لهن وليس الامر .
ثم ان الفعل وحده لا يدل على الوجوب .
الدليل العاشر
استدلالهم بما روى
عن أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما - قالت : (( كنا نغطى وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك فى الإحرام) "رواه الحاكم (1/454) ، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.ففى حديث أسماء هذا الدلالة القاطعة ، التى تقطع على القائلين بخصوصية النقاب لأمهات المؤمنين كما نقطع على "محرم النقاب" دعواه الكاذبة بأن النقاب محدث فى الدين ، وكذلك على الذين يقولون : إنه جريمة فى حق الإسلام . فكيف يقال هذا وها هن فضليات النساء كن يغطين الوجوه من الرجال .******************
الرد
الفعل لا يعني الوجوب كما قرر علماء الفقه ذكر ذلك الشيخ القرضاوي في رسالته في الحجاب بل يعني الاباحة ولم يقل احد من العلماء ان ستر الوجه غير مباح .
الدليل الحادى عشر
استدلالك بقوله تعالى" والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
 "
الرد
لم يجمع العلماء ان الثياب هنا غطاء الوجه ويرد عليه بانه .



رد اخر
انهم  تجاهلوا الآية رقم 58 التى سبقتها فى نفس السورة{ يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم}
وحيث ان الطفل وملك اليمين من ضمن المسموح لهم برؤية زينة المرأة والمذكورين فى سورة النور آية 30 و31 أى يحق لهم رؤية المرأة فيما عدا من الثديين إلى الركبتين
فإذا نُهوا عن رؤية شئ ما فهو بالعقل والمنطق شئ أبعد من ذلك وهذا منطقى فى ساعات النوم والقيلولة
إذا الثياب هى الجلابية أو الفستان أو ماشابه ووضعها يجعل المرأة بقميص داخلى فقط فيرى منها الطفل وملك اليمين ماليس من حقهم وهو من الثدى الى الركبة
فهل الطفل ممنوع يشوف وجه أمّه { ماهذا ؟ ولمصلحة من!!!!!}
والخطاب موجه للرجل أيضاً فهل الزوج يضع ثيابه ليلاً وفى القيلولة أى يضع غطاء الوجه!!!!!!!

هذا الرد مقتبس من مقال للمفكر الإسلامى أبو حمزة البحراوى وهذا رابط المقال




الدليل الثانى عشر
واما استدلالهم بحديث عائشة في قصة الافك وهو فى قصة حادثه الافك لما خرجت عائشه رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فى طريق عودتهم إلى المدينه ذهبت عائشه لتقضى حاجتها فتأخرت فلما رجعت كما هو معلوم إذا بالجيش قد ارتحل قالت عائشه : فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قد انطلق الناس قالت : فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلي قالت فتلففت بجلبابى وجلست قالت فغلبتنى عينى فنمت فوالله إنى لمضجعه اذ مر بى صفوان بن المعطل وهو أحد الصحابة تاخر عن الجيش لبعض حاجاته قالت : فرأى سواد إنسان نائم فأتى فعرفنى حين رأنى قالت وقد كان يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب قالت : فلما رانى قال انا لله وانا اليه راجعون قالت : فاستيفظت باسترجاعه حين عرفنى فأول شىء فعلته أمنا عائشه رضى الله عنها قالت : فخمرت وجهى بجلبابى قالت فقرب راحلته رواها الطبراني وغيره
الرد
هذا الاستدلال هو من اعجب العجب لان عائشة رضي الله عنها قالت هي نفسها في نفس هذا الرواية" قبل ان يضرب علينا الحجاب "اذن هذا الا يصلح او يسترشد به على الاقل ان في قوله تعالى "من وراء حجاب "خاص بنساء النبي لان عائشة لم تقل قبل ان يفرض الحجاب بل استخدمت الضمير وهو علينا اي نحن نساء النبي .
والاهم هو ان فعل عائشة رضي الله عنها لا يدل على الوجوب فإذا كان فعل النبي لا يدل على الوجوب فكيف بفعل من هم دونه .
وهذه الرواية تؤكدها ما ورد في صحيح البخاري عن قصة عمها من الرضاعة فهي لم تقل بعد ان يفرض الحجاب بل استخدمت الضمير " علينا" في هذه الرواية فيه اشارة من فهمها ان الحجاب الوارد في الاية الكريمة خاص لهن نساء النبي .
ثم ان قولها فخمرت وجهي لا يصح ان يفهم منه ان الخمار غطاء الوجه لسبب بديهي ان هناك فرق في اللغة بين فعل خمر وبين اسم خمار , فعل خمر اي غطى اي غطى اي شيء شعبر- رأس -وجه
اما الخمار فان مجامع اللغة اجمعت على ان معناه غطاء الرأس .ونقلت لكم ادلة كثيرة عند الكلام عن الدليل من الكتاب على ان وجه المراة ليس عورة .
الدليل  الثالث عشر
استدلالهم بحديث المرأة عورة
الرد
 فهذا الحديث لا يخلو من مقال في بعض رواته مثل ابن ابي الاحوص "راجع اقوال علماء الجرح فيه" وعلى فرض صحته فانه من النصوص العامه التي تخصص او تقيد بالادلة الخاصة وقد اكد الالباني على انه لايصح الاستدلال بالنصوص العامة اذا وجدت نصوص تقيدها او تخصصها .
وكلنا نعرف الحديث المتواتر من قال لا اله الا الله يدخل الجنة هذا عام فلا يصح ان يحتج به على ان مرتكب الكبيرة مثل القاتل على عدم دخوله النار لأن هناك نصوص خاصة في هذا تؤكد انه اذا لم يتب ويستغفر فانه يدخل النار .
الدليل الرابع عشر
 استدلا ل العدوي بحديث النبي انما قولي لامراة واحدة كقولي لمئة امراة .
حيث استدل به على ان قوله تعالى "واذا سألتموهن متاعا من وراء حجاب"الاحزاب عام لنساء المؤمنين فيرد عليه بان هذا الحديث انما جاء في المصافحة عندما ارادت امراة ان تصافحه فقال اني لا اصافح النساءانما قولي لامراة كقولي لمئة امراة .
ولم يكن كلامه هذا في ستر الوجه بل في المصافحة .
ثم ان القول ان هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة ان ما امرت به نساء النبي عليه السلام تؤمر به نساء المؤمنين جميعا. هذا القول هو خطا على اطلاقه اذا جاء صارف يصرفه
ثم ان هذا الحديث وهو انما قولي لواحدة ..الخ لم يعمل به النبي عليه السلام في المبايعة تماما ؟ حيث الروايات التي جاءت المنقولة في مبايعة النبي للمؤمنات يقول لكل مجموعة منهن تبايعه يقول لها تبايعين الله على ان لا تشركن به شيئا ولا تسرقن ولا تزنين الخ ..فتقول المراة ابايع وفي بعض الروايات الاخرى كانا بعضهن يقول ويبادر نبايعك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نرق الخ ..
إذن لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع عن تكرارهذه العبارات ؟ سواءالتي صدرت منه ام من المؤمنات المبايعات بحجة ان قوله لواحدة انما هو قوله لمئة امراة ؟
اذن قوله "انما قولي لواحدة كقولي لمئة امراة" يدل انه مخصوص في المصافحة خاصة اذا وجد صارف يصرفه .
الدليل الخامس عشر
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : ((خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها - وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها -فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة : أما والله ما تخفين علينا..))رواه البخارى(146) ، ومسلم (2170)هذا الحديث دليل واضح على أن عموم النساء كن ساترات الوجوه ، إذ إن عمر - رضى الله عنه - عرف سودة لجسامتها ، لا لأنها منتقبة وسط عدد من النساء كاشفات الوجوه .إذ لو كان الأمر كذلك لكان إنكاره عليها من السذاجة التى ينزه عنها فاروق الأمــة.
الرد
 نقلت لك بعض ادلة الفقهاء الذين يرون ان لنساء النبي خصوصية في الحكم في مسالة كشف الوجه .ثم ان العمل عند الفقهاء باجمعهم هو الجمع بين النصوص . فنساء غير النبي ثبت عن النبي نفسه انه لم ينكر عليهن كشف وجوههن كالخثعمية التي اورد صاحب الموضوع قصتها وكذلك المراة التي في العيد والمراة التي عرضت نفسها للنبي وصحابته رجاء ان يتزوجها احدهم ورواية عن فاطمة بنت النبي نفسه . 
راجع الرد على ايه الحجاب
الدليل السادس عشر
استدل المحرمون بما روى عن الرسول  انه قال
 لعلي بن أبي طالب: "يا علي! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة".
وقد امرنا الله بغض البصر
الرد
يقول العلامة القرضاوى  تعليقا على النصوص  التى جاءت فى غض البصر
فالغض من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظر، ولا إطراق الرأس إلى الأرض، فليس هذا بمراد ولا مستطاع. كما أن الغض من الصوت في قوله تعالى: " وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ" (لقمان:19)، ليس معناه إغلاق الشفتين عن الكلام، وإنما معنى الغض من البصر خفضه، وعدم إرساله طليق العنان يلتهم الغاديات والرائحات أو الغادين والرائحين. فإذا نظر إلى الجنس الآخر لم يغلغل النظر إلى محاسنه، ولم يطل الالتفات إليه والتحديق به.
ومما ذكرنا يتبين أن نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل -أي ما فوق السرة وتحت الركبة- مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت.
ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة -أي إلى وجهها وكفيها- فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة.
وخلاصة القول: أن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار والتحديق الذي يصحبه -غالبا- التلذذ وخوف الفتنة.
ومن سماحة الإسلام أنه عفا عن النظرة الخاطفة، التي تقع من الإنسان فجأة حين يرى ما لا تباح له رؤيته، فعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: "اصرف بصرك" يعني: لا تعاود النظر مرة ثانية.
الدليل السابع عشر
الاستدال ببعض الاثار عن السلف على وجوب النقاب والرد عليها
الآثار الواردة عن السلف 1-- عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - : (فجاءته إحداهما تمشى على استحياء) <القصص:25>..قال مستترة بكـمّ درعها أو بكـمّ قميصها) . رواه الطبرى (20/60) ورواه ابن ابى حاتم ولفظه ( . . . قائلة بثوبها على وجهها) . (إسناده صحيـح) .قال ابن جرير (تمشى على استحياء من موسى -عليه السلام - ، وقد سترت وجهها بثوبها ) .*****
الرد
واضح ان تفسير عمر هنا ليس مرفوع , ثم ان عمر ثبت عنه ان تفريقه بين الامة والحرة ليس بكشف الوجه للامة بل بكف شعرها ثبت عنه انه قال لأمة رأها متقنعة : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدرة ") رواه ابن ابي شيبة صححه الالباني والتقنع له اصل قوي في اللغة بمعنى تغطية الرأس . جاء في المحكم والمحيط الاعظم وفي لسان العرب والمِقْنَع، والمِقْنعة: الأولى عن الَّلحيانيّ: ما تغطي به المرأة رأسها و جاء في الصحاح في اللغة ورجلٌ مُقَنَّعٌ بالتشديد، أي عليه بيضةٌ. وقَنَّعْتُ المرأة، أي ألبستها القِناعَ، فتَقَنَّعَتْ هي . وجاء في جمهرة اللغة 
ومِقنعة المرأة: معروفة، والجمع مَقانع. وقِناع المرأة أيضاً: مِقنعتها. وكل مُغَطٍّ رأسَه فهو مقنَّع، ومن ذلك قولهم: تقنّع القومُ في الحديد، إذا تكفّروا ولبسوا المَغافر والبَيض والكَميّ؛ المقنَّع: المتكفَّر بالسلاح
*2-- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : ((تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها )). رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيـــح وهو يؤيد حديثها الآخر ((كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله محرمات ، فإذا حاذوا بنا ، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه ) .
الرد
هذا الحديث لا يدل على الوجوب لان سرد القصة من عائشة رضوان الله عليها لم ياتي بصيغة الامر فلم تقل رضي الله عنها امرنا رسول الله .
ثم ان العلماء اجمعوا ان نساء النبي عليهن من التغليض ما ليس على غيرهن .
-- عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال ( تدنى الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به ، فقلت - أى "أبو الشعثاء - الراوى عنه - " وما لا تضرب به؟ فأشار لى : كما تجلبب المرأة ، ثم أشار لى ما على خدها من جلباب ، قال : تعطفه وتضرب به على وجهها ، كما هو مسدول على وجهها )).رواه أبو داود فى كتاب المسائل بإسناد صحيــــح.فانظرن إلى كلام ابن عباس وشرحه لأبى الشعثاء معنى التجلبب للمرأة ، وفيه يظهر بوضوح ستر الوجه.
الرد
الشيخ الالباني ضعف جزء من هذه الروية وهي وما " ولا تضرب به " ؟ فقال : " تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها " فقال الشيخ هذه زيادة شاذة لا تصح لأنها قابلت روية يحيى ب سعيد التي ليس فيها تلك الزيادة وهوجبل في الحفظ قال أحمد : " إليه المنتهى في التثبت في البصرة .
اما قوله تدنى الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به فقال الشيخ الالباني انه صحيح وما خالفه اما شاذ او ضعيف .
وأورد ابن كثير هذا الأثر بقريب من هذا اللفظ في كتابه إرشاد الفقيه (1/324) ولفظه عنده(قال ابن عباس تدلي عليها جلبابها ، ولا تضرب به على ، وجهها))انتهى . وقال عنه في تحقيقه له: إسناده جيد لا بأس به.
ثم هبِ صحة تلك الزيادة فابن عباس يتكلم عن ان للمحرمة ستر وجهها ولا يتكلم عن الوجوب . بدليل ان كثير من تلامذة ابن عباس فسروا قوله تعالى"ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها "قالوا الوجه والكفين وله هو ايضا بعض الروايات .
قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قال: وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة"القرشي مولى ابن عباس "، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم 
ثم انه في حال الاحرام تبين ان ابن عمر قد خالف ابن عباس فقد روى ابن حزم بسنده الى محمد بن المنكدر قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهى محرمة فقال لها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها . وسنده صحيح . وروى البيهقي رواية اخرى عن ابن عمر . 
الدليل الثامن عشر
قالوا
ان وجه المراة فتنة
الرد
في رايي ان التشدد في تغطية الوجه بحجة الفتنة كلام غير منطقي قال العلامة يوسف القرضاوي

وأماالذي ‏يقول نحن في عصر فساد فيصبح لزاما ان تغطي المرأة وجهها، فيقال له في إنه حتى
عصرالنبوة حدثت به بعض الانحرافات كغيره من العصوركان فيه الذي يتحرش بالنساء‏ والذي يزني وأقيم الحد عليه ومن ارتكب دون الوطء ومن شرب الخمربعد تحريمه، ومع ‏ذلك كانت الخثعمية كما ورد في الصحيحين تكشف وجهها ولم يامرها "ص" بالتغطية وذلك أكبرشاهد،وكذلك المرأة السفعاء الخدين . فهل انت أحرص من النبي لما لا تفكرقليلا ؟


وقد قال العلامة الالباني ردا على الذين يتشدقون بالفتنة والزام المرأة بتغطية الوجه كلاما عظيما جدا حيث قال وخلاصةالقول:إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين-سداً للذريعة-ما سبقت الإشارة إليه،فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب، لفعل سداًللذريعة أيضاً، { وما كان ربك نسيبا} (مريم: 64)، ولأوحى إلى النبي صلى الله عليهوسلم أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها فإن هذا هو وقت البيان كما تقدم، ولكنه على خلاف ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم، أن سدالذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء أن يُسفرن عن وجوههن إن شئن، وإنمابتطبيق قاعدة:{… يغضّوا من أبصارهم}، وذلك بصرفه نظر الفضل عنالمرأة.

ويضاف على هذا ان العلماء انما قصدو بشرط انتفاء الفتنة حتى تكشف المراة وجهها هواما ان تكون المراة لاتملك وجها متفردا في الجمال؟ كما قال ابن خويز منداد من ـ و هو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك 
ولكن هذا الراي خالفه العلامة يحيى ابن سعيد القطان وهو من اساتذة البخاري حيث قال 
" وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم" (ص115)
فهو لم يجعل عدم انتفاء الفتنة سبب لتغطية الوجه للمراة بل لمنع النظر الى وجهها .
واما القاضي عياض لم يذكر شيء عن اشتراط انتفاء الفتنة (ت 544):
قال " قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها،وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر في جميع الأحوال" (ص27-و40).
واما قول :قال ابن عابدين ( المتوفى سنة 1200 هـ ) من علماء ـ الحنفية في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 : ( تمنع المرأة الشابة ، و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، أي : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة )
فاقول لم نحن مقلدون الا نفكر قليلا ابن عابدين وغيره مما يقول مثل كلامه رأيهم هذا متناقض فكيف يقولون ان الوجه للمراة ليس عورة وفي نفس الوقت يقولون لكن يتوجب ستره لخوف الفتنة فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بتغطية وجهها لخوف الفتنة وكذلك المراة السفعاء الخدين؟ .
ثم ان اغلب الرجال شهوتهم ليست في النظر الى وجه المراة بل الى مواضع اللحم بها ولذلك قال سيد قطب في كتابة في ظلال القران في تفسيره لسورة النور ان الله تعالى جعل القدمين عورة ولم يجعل الوجه لان الرجال شهوتهم في جسد المراة اكثر من شهوتهم في وجهها .

اوان ان تكون المرأة لا تمشي وحدها في الطريق اولا تحصل الخلوة مع رجل اجنبي ؟ .
اذن فليس انتفاء الفتنة على هذا بالشيء المستحيل .
ام الفتنة ادعاء كثرة التحرش بالنساء والزنا؟ وقد رد العلامة الالباني والقرضاوي على هذا اعلاه .
كما يقال لهم هذا لا يقوم دليلا. أولاً الإجماع لا ينقض لقول قائل بخلافه (كما سنبين الاجماع على عدم وجوب ستر الوجه فى ادلة الاباحة). وثانيا: الفتنة بالنظر كانت في زمن الرسول وقبله وبعده ومع هذا الرسول ما قال للنساء جميعا لا تخرجن كاشفات الوجوه بل كان يراهن كاشفات الوجوه ولا ينكر عليهن.
الدليل التاسع عشر
 قالوا
ان الوجه اكثر فتنة من الشعر ومع ذلك امرنا بستر الشعر فكيف نكشف ماهو اكثر فتنة وهو الوجه
الرد
يجاب عليك بان هناك قاعدة واظنها مجمع عليها وهي لا يقدم القياس والرأي في وجود نص . ذكرها ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى صفحة 161 الجزء 3 , وهذه قاعدة مقررة عند كل الفقهاء حتى عند من يقول ان وجه المراة عورة من ذلك
"
لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص ، وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (27/442) .
وفي الصحيحين عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . فعمر هنا قدم ما ثبت له على القياس والراي اي قدم النص على القياس والعقل .
وقد ثبت في بعض النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن فكيف يقدم على ذلك القياس بالقول ان الراس ام الوجه .

ثانيا"
الشريعة الاسلامية هي شريعة تراعي الحاجات والمقاصد ففي كشف الوجه حاجة معرفة الشهود ولذلك باجماع العلماء تكشف المراة وجهها في القضاء للشهادة وفي المحاكمة . وقال القاضي عياض كما نقل عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم في البيع والشراء . وقال ابن قدامة قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا وَإِنْ عَامَلَ امْرَأَةً فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ . فَلَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا ، لِيَعْلَمَهَا بِعَيْنِهَا ، فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا بِالدَّرَكِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الشَّابَّةِ دُونَ الْعَجُوزِ . وَلَعَلَّهُ كَرِهَهُ لِمَنْ يَخَافُ الْفِتْنَةَ ، أَوْ يَسْتَغْنِي عَنْ الْمُعَامَلَةِ ، فَأَمَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ ، فَلَا بَأْسَ .
وورد في المجموع للنووي : ( ويجوز لكل واحد منهما ( أي الرجل والمرأة ) أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة لأنه يحتاج إليه للمطالبة بحقوق العقد والرجوع بالعهدة ، ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة لمعرفتها في التحمل والأداء ).

والاسلام اعطى للمراة ذمة مالية يقول تعالى "يقول الله تعالى (وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ) توحي بأن المرأة - كما هو مقرر في شريعة الإسلام- لها ذمة مستقلة ، وتملك حق التصدق بمالها، وليس للرجل ان يمنعها من ذلك .
ويقول تعالى وقال الله تعالى: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) (النساء ٣٢).
وهذه الآية ايضا تثبت ان للمرأة ان تعمل وتكتسب وتكون لها ذمة مالية .

ومن المعروف ان هذا يعني ان للمراة حق ان تشتري وتبيع . تشتري ارضاً او عقاراً . فكيف تشتري وهي مجهولة الهوية ؟ ؟ كما تبين . ومن المعلوم انه مادام ان لها في الاسلام ذمة مالية مستقلة فما الداعي ان توكل غيرها ان يشتري لها ؟ كاخيها مثلاً او حتى زوجها وقد يحدث كما في بعض الحالات يكون فيها نصب واحتيال وسرقة شيء من مالها دون ان تدري ! .
فعلم بذلك ان معرفة وجهها في حالات البيع والشراء تدعوه الحاجة .

كذلك عند الشراء في حالات البضائع التي ثمنها غال كالحاسبات والاجهزة الاكترونية هذه لا تباع بالتقسيط الا اذا علم شخص المشتري . وكثير من السيدات لا زوج لها ولا اخ حاضر فهل يلزمها دائما ان لا تشتري الا من خلال اخيها وقد يكون في مدنية اخرى هذا فيه شيء من الحرج والله تعالى نفى عن دينه الحرج فقال ما جعل الله لكم في الدين من حرج "الحج78

ثالثا
ان هذا الدين كما اخبر عنه الله سبحانه وتعالى ونبيه انه دين يسرورد ذلك في نصوص كثيرة منها
{
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقَوْله تَعَالَى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَالدَّيْلَمِيِّ، وَفِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ، قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ " «أَيُّ الْإِسْلَامِ» .
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» .
وَرَوَى الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ «وَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» وَحَدِيثِ «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» .
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «إنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ - ثَلَاثًا» وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ «إنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ» وَرَوَى ابْن مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ مَرْفُوعًا " «إنَّ اللَّهَ إنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِمْ الْعُسْرَ» "

ومن ذلك ان ما دعت اليه الحاجة كما قرر الفقهاء لا يتشدد فيه الاسلام وقد يحمل محمل الضروررات .

وليس هذا فقط وهي النقطة الثالثة 

ماليس فيه نص قطعي الدلالة من يسر الاسلام تحكم فيه العادة 

هذه قاعدة عظيمة ولذلك قال الفقهاء العادة محكمة بتشديد الوسط والعرف في الشرع له اعتبار
هذه القاعدة يعمل فيها فيما لا نص فيه ولم ياتي نص قاطع في الشريعة الاسلامية يدل على وجوب ستر الوجه . وكثير من المجتمعات لا تغطي المراة وجهها ولا كفاها .
وقد نقلت بعض الادلة على هذه القاعدة واعيدها في الهامش رقم أ. ولها شرط ذكرته ان لا تخالف نصا قطعيا الدلالة صحيح الثبوت كما هو مقرر عند الفقهاء . بمعنى
ان هذه القاعدة لا تنطبق على راس المرأة لوجود حديث صحيح ثابت يدل على ان رأس وشعر المراة عورة فقد روى رواه الطحاوي والطبراني والترمذي ان امراة نذرت ان تحج وهي ماشية وحاسرة فقال مروها فالتركب ولتختمر"تغطي راسها" ولتحج , صححه الالباني ورواية اخرى عن احمد صححها الارنؤط . وفي رواية صريحة واحسبه قال ولتغطي شعرها .
وكذلك فتحة النحر والعنق لا تنطبق عليها تلك القاعدة لانه جاء في التنزيل"وليضربن بخمره على جيوبهن " وفي المعجم الوسيط (جيب) الْقَمِيص وَنَحْوه مَا يدْخل مِنْهُ الرَّأْس عِنْد لبسه .
وما يدخل منه الراس هو فتحة العنق وفتحة النحر.
وعلى ذلك فتحة النحر والعنق مما يحرم كشفه وكذلك الراس .
اذن الوجه والكفان مما ينطبق عليه تلك القاعدة التي هي من يسر الاسلام .

وكذلك لا تنطبق هذه القاعدة على محال القمار والربا بحكم العادة لانه كما نقلت قال الفقهاء ان هذه القاعدة مشروطة بما لا يخالف نصا صريحا -علم اصول الفقه الشيخ عبدالوهاب مخلوف - انظر رقم ا في اخره . 

ولنعد الى كلامك ومقارنتك بين الشعر والوجه اقول هنا 
مالداعي في كشف شعر المرأة فالحاجة لا تقتضيه ؟ وهو تبذل . ثم لو كان الشعر ليس بجمال مهم للمراة لما ورد اذن اللعن على لسان النبي فيمن تصل شعرها بشعر مستعار . فقد ورد في الصحيحين حديث وفيه لعن الله الواصلة والمستوصلة . والواصلة هي التي تعطي للاخريات شعرا مستعارا والمستوصلة هي من تاخذ منها ذلك الشعر .
ثم انه لو تاملنا قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها" كثير من الفقهاء فسروها بما دعت الحاجة اليه وما ظهر عادة ولم يخالف نصا قطعي الدلالة كالوجه والكفين .
ومنهم الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير والشيخ النسفي والشيخ علي السايس في تفسيره تفسير ايات الاحكام .

والنص اظنه معهم وبقوة لان ظهر من معانيها في اللغة العربية غلب يقول تعالى ""فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ"الصف 14 أي غالبين .
مثل قولنا ظهر الحاسب في العشر سنوات الاخيرة أي غلب استعماله وشاع . ومثل قولنا ظهرت السيارة في الدول الغنية قليلة السكان أي غلب استعمالها على غيرها من الادوات كالحافلات وغيرها .
وكذلك وجه المرأة في كثير من المجتمعات او شرائح منها غلب ظهورة اما عادة او للحاجة .
وهذا مما يدعم تفسير ابن عباس وابن عمر وغيرهم من التابعين والعلماء في تفسيرهم لقوله تعالى "الا ما ظهر منها" أي الوجه والكفين .

رابعاً :-
عند المقارنة بين وجه المرأة وبين ما عداه كجسدها هذا القياس غير صحيح اصلاً لو تاملنا فيه جيدا لماذا؟
لان الله سبحانة وتعالى جبل نفوس الرجال اكثر على حب جسد المراة لا وجهها بل ان هناك حديثا نبويا لمح لذلك
فقد ورد في السنة المطهرة مايشير و يلمح الى ان مايلفت نظر الرجال الي النساء بقوة ليس شيء موجود في بعض النساء مثل جمال الوجه بل امر عام مشترك وجوده في جل النساء يشد الرجال اليهن وليس ذلك الا جسد المرأة خاصةً مواضع اللحم , من ذلك الحديث الذي في مسلم وغيره عَنْ جَابِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه إِنّ َالْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شيطان الخ....
فإذا تأملنا كيف عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ان المرأة تقبل في صورة شيطان وعنى بذلك ان لها من التأثير الكبير على الرجال كما ان الشيطان له تاثير كبير على الناس من ناحية الاغواء . مع ان كثير من النساء ليس لهن وجوه رائعة الجمال او حتى جميلة ؟. فلماذا ذلك التعميم في الحديث ؟ ما لم يكن المقصود بذلك التاثير شيء مشترك في كل النساء او جلهم كجسد المرأة اي مواضع اللحم .
و النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر عما يدور في النفس البشرية للرجال اخبر الرجال عن صفات نساء اهل الجنة بما يحبون ويشتهون في المرأة في الدنيا وهي مواضع اللحم فيها من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وفيه "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا". ورواه بهذا اللفظ الامام الطبراني في مسند الشاميين وابو نعيم في صفة الجنة, وبلفظ قريب الترمذي ورواه احمد"يرى مخ ساقها من وراء الثياب " ورواه ابو يعلى وعبدالرزاق وغيره .
الا يدل ذلك على ان كثير بل اغلب ما يستهوي الرجال ليس الوجه .
وها نحن نرى في هذا العصر وفي غيره ان اكثر كلام الرجال في مجالسهم يدور على مواضع اللحم في المرأة بالاضافة الى هوس نشر صور جسد النساء في المجلات وفي الاعلام المرئي بل وحتى في الطرقات في بعض الدول حتى العربية للاسف . وهذا يقطع بقوة شغف الرجال بجسدها اكثر من وجهها.

خامساً:- وهي نقطة مهمة 
ولو اخذنا بالقياس الذي ركنتي اليه لعلمنا انه يخالفه قياس آخر فالنصوص الذي تؤكد ان صوت المراة ليس بعورة مع ان صوت المرأة لا يقل جمالاً عن شعرها ان لم يكن اجمل ومن قدمها فلم اذن قدَم العلماء النص على الرأي وقالوا ان صوت المرأة ليس بعورة ؟ مع انه لا يقل جمالاً عن شعرها وربما يفوقه مالم يكن قياسك ضعيف لانهم قدموا النص على الرأي والقياس .




الدليل العشرون ((الاجماع ))
قالوا ان هناك اجماع على تحريم كشف وجه المراة فى زمن الفتنة ونحن الان فى زمن الفتنة
قلت وهذه شبهة واهية فالاجماع يسقط بنقل الخلاف وقد ثبت وجود خلاف بل ونص السرخسى على اباحة كشف الوجه حتى عند خوف الفتنة وقد جعلت للرد على هذه الشبهة موضوع مستقل لطول الرد عليها هنا






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق